رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ننشر الأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على رخصة تشغيل محل صناعي

جريدة الدستور

حدّد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، القواعد الحاكمة لإجراءات الحصول على الخدمات الجماهيرية، ومنها خدمة طلب الحصول علي رخصة تشغيل محل صناعي بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال تحديد المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على الخدمة، والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها.

ويشير "التنظيم والإدارة" إلى المستندات والأوراق المطلوبة:

- صورة من تصريح المباني المراد الترخيص لها "الأصل للإطلاع".
- صورة من موافقة الهيئة العامة للتصنيع أو صحيفة الاستثمار.
- موافقة جهاز شئون البيئة على النشاط.
- صورة من محضر الاستلام "الأصل للإطلاع".
- رسم عام للموقع موضحًا عليه المبني المطلوب الترخيص له وعلاقته بالموقع والشوارع التي يطل عليها.
- ثلاثة نسخ من الرسومات الهندسية كل منها داخل ملف مستوفاة الدمغة الهندسية وموقعًا عليها من مهندس نقابي موضحًا به رقم القيد والسجل علي أن تشتمل هذه الرسومات علي المساقط الأفقية والواجهات والقطاعات وخطوط الإنتاج والكهرباء والصرف الصحي ومواقع إطفاء الحريق.
- السجل التجاري التجاري - البطاقة الضريبية - عقد الشركة.
- استمارة تأمينات العاملين.
- شهادات صحية للعاملين بالأنشطة الغذائية والدوائية.
- عقد بيع الوحدة الصناعية.
- عقد الإيجار إن وجد موثق.
- صورة تحقيق الشخصية في حالة المنشأة الفردية.
- ما يفيد سداد الالتزامات والأقساط الخاصة بالأرض حتي تاريخه.
- ما يفيد سداد استهلاك الكهرباء والمياة وسداد قيمة المخالفات إن وجدت.
- ما يفيد سداد رسوم استخراج الرخصة والنظافة وتنمية الموارد.

ونوه الجهاز إلى أن جهة الإدارة تعلن قرارها في طلب الخدمة خلال أسبوع من تقديم الطلب مستوفيًا، وفي حالة عدم الحصول على الخدمة في التوقيت المحدد أو طلب مستندات ومبالغ إضافية تحت أي مسمي يمكن الاتصال بإحدى الجهات الآتية: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: 2791417، هيئة الرقابة الإدارية - المركز الرئيسي بالقاهرة ت: 022902728.