رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القصة الكاملة لتغليظ عقوبة المتاجرة بالسلع التموينية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رفعت وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشؤون القانونية مذكرة إلى البرلمان لتعديل قانون رقم 95 لسنة 1945 لتغليظ عقوبات التلاعب في السلع التموينية والمواد البترولية والذي وافق مجلس النواب مبدئيا على تغليظ العقوبات إلى الحبس من سنة إلى 5 سنوات بدلا من 6 أشهر، والغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه مع مصادرة المواد المضبوطة.

ويتضمن مشروع القانون تغليظ العقوبات على كل من يخفى أو يمتنع عن بيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات.

وشدد العقوبات على من خلط بقصد الإتجار تلك المواد السابقة بغيرها أو غير مواصفاتها أو رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها أو حصل بدون وجه حق على تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية.

وفي السياق ذاته أكد فرج فخري مدير إدارة المحاصيل الحقلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه لضبط الأسواق المحلية والقضاء على التلاعب في السلع التموينية والمتاجرة بها نحتاج إلى تعديل هذه القوانيين التموينية القديمة التي لا تتناسب مع المخالفات واصفا إياها بأنها عقوبات هزيلة بما يوازي غرامة مالية نحو 10 آلاف جنيه أو 100 ألف جنيه كحد أقصى مقارنة بالعقوبة التي تصل إلى مليون جنيه لتكون رادعة، فضلا عن الحبس كان لا يتجاوز الـ6 أشهر.

وأوضح أن اتجاه وزارة التموين إلى تعديل هذه القوانين من خلال مجلس النواب لتغليظ العقوبات الإتجار بالسلع والمواد البترولية خطوة ضرورية ستساهم في تقليل المخالفات وتساعد على دعم مفتشي التموين في تكثيف الرقابة وتحرير المحاضر للمخالفين للحفاظ على الدعم الذي يكلف الدولة المليارات من الجنيهات باعتباره مال عام يستوجب الحفاظ على أموال الدولة الذي هو في الأساس أموال الشعب لضمان وصول السلع إلى مستحقيها.

وقالت سعاد الديب، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، إن تغليظ العقوبات في قوانين التموين للحبس من عام إلى 5 أعوام، والغرامة لا تزيد عن مليون جنيه لردع المحتكرين والمتلاعبين في السلع التموينية أو تخزينها مثل تخزين الأرز بعرض الاتفاق على بيعها والمتاجرة بها بأسعار مرتفعة، وتعرض المواطنين إلى الاستغلال لسلعة استيراتيجية وضرورية للمواطنين.

وتابعت أننا طالبنا أكثر من مرة إعادة النظر والمراجعة لقوانين التموين في عامي 1945 و1950 وغيرها من القوانين التي لا تتناسب عقوبتها مع الظروف الحالية والتي لا تكون راجعة لوقف نزيف الدعم في المتاجرين به وتحقيق أرباح طائية بدون محاسبة بشكل أفضل.

ولفتت إلى أن الأجهزة التي ستقوم بتطبيق تغليظ عقوبات التموين والغش التجاري تشمل مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومفتشي التموين والرقابة والتجارة الداخلية وغيرها من الأجهزة الرقابية.

ومن جانبه قال المهندس أسامة مخيمر رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية إن تعديل قوانين التموين التي يخص السلع التموينية والإتجار بها والمواد البترولية يقتصر على قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة للتفتيش على البقالين وشركات القطاع العام والمجمعات الاستهلاكية ومحطات التعبئة للتأكد من البيع بالأسعار الرسمية وعدم البيع بأزيد من الأسعار المدعومة أو تخزينها أو تجميعها بغرض الإتجار بها.

وأوضح أن قطاع التجارة الداخلية قام بتعديل عقوبات الغش التجاري لتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة بعد اكتشاف أن هناك حالات تسمم غذائي من سلع مجهولة المصدر أو مغشوشة أو منتهية الصلاحية تؤدي إلى وفاة للمواطنين والمستهلكين، لافتا إلى أنها أقصى عقوبة يلجأ إليها القاضي في تداول قضايا الغش التجاري.

وقال إن العقوبات التي كانت في القانون رقم 47 لسنة 1941 شمل عقوبات هزيلة ومنها الحبس عام وغرامة مالية محدودة لا تتناسب مع حجم المخالفات التي يرتكبها أصحابها المصالح الشخصية من طرح السلع منتهية الصلاحية.