رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل لصلاة الجنازة سجود سهو؟.. فتوى الأزهر تُجيب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، إن الأصل أنه لا سجود للسهو فى صلاة الجنازة فإن ترك غير مسبوق تكبيرة عمدًا بطلت، وإن ترك سهوًا فإن كان مأمومًا كبرها ما لم يطل الفصل (أي بعد السلام)، وإن كان إمامًا نبهه المأمومون فيكبرها ما لم يطل الفصل، وصحت صلاة الجميع، فإن طال أعاد الصلاة.

واستشهدت فتوى الأزهر بما روى أن سيدنا أنس كبر ثلاثًا ناسيا فأعاد ونص المالكية بأنه إِن ترك تكبيرة سهوًا سَبح له الْمأْمومون، فَإِنْ رجع عن قُرب وكَمل التكبِير كملوه معه وصحت صلاة الْجميعِ، وإِن لم يرجِع أَو لم يَتَنَبَّهْ إِلا بعْد زمَنٍ طَوِيلٍ كَملُوا هم، وصحّت صلاتهم وبطَلَت صلاتُه.