رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قرار لـ"العامة للاستثمار" بتوفيق أوضاع الشركات لإيداع الأوراق المالية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قرارًا تنظيميًا، اليوم، يلزم الشركات بتوفيق أوضاعها وفقًا لقانون الاستثمار الجديد، فيما يخص تقديم شهادة إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة إيداع مركزي.

ونص القرار على إلزام قطاع خدمات الاستثمار وفروعه مراعاة البند "ه" من الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون رقم 159 لسنة 1981، والفقرة الثالثة من المادة 51 من قانون رقم 72 لسنة 2017، والمتضمنين تقديم شهادة إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة إيداع مركزي.

كما ألزم القرار شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم القائمة في تاريخ العمل بقانون رقم 4 لسنة 2018، المُعدل لقانون رقم 159 لسنة 2018 بتوفيق أوضاعها وفقًا لحكم البند "ه" من الفقرة الأولى من المادة 17 المُستبدلة بذلك القانون خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به.

وتنص الفقرة الثالثة من المادة 51 من قانون الاستثمار الصادر في عام 2017 على: "تلتزم الشركات التي يتم تأسيسها وفقًا لأحكام هذا القانون بتقديم شهادة تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة إيداع مركزى".