رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مركز الأزهر العالمى للفتوى يوضح أحكام زكاة الزروع

جريدة الدستور

قال مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية، إن زكاة الزروع لها أحكام وضوابط من جملتها: أن يكون من الأصناف التي تجب فيها الزكاة، فمن الحبوب: (القمح، والشعير، والذرة، والأرز، وكل ما يقتات ويدخر)، ومن الثمار: (التمر والزبيب)، وذهب الحنفية إلى وجوب الزكاة على كل ما يخرج من الأرض، وأن يبلغ النصاب، وهو خمسة أوسق، كما جاء في الحديث: «لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ» مسند الشافعي.

وأضاف في رده علي سؤال ورد إليه حول معرفة أحكام زكاة الزروع: أن الخمسة أوسق تساوي 653 كجم تقريبًا، وبالكيل 50 كيلة مصرية، فإذا كان ما زرعتَه أيها السائل الكريم من ضمن الأصناف التي تجب فيها الزكاة، وبلغ النصاب السابق ذكره، فقد وجبت فيها الزكاة.

وأوضح أن مقدار زكاة الزروع إما أن يكون: العشر كاملًا؛ وذلك إذا كنت تعتمد في ري الأرض على المطر أو السقي المباشر من المصارف بلا تكلفة، وإما نصف العشر؛ وذلك إن كنت تسقي بآلة للسَّقْي، ولا يخصم من المحصول التكاليف أو النفقات قبل إخراج الزكاة، وإذا لم يبلغ المحصول نصاب الزكاة فلا تجب فيه الزكاة.