رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"فتوى الأزهر": لا يقع الطلاق قبل الزواج

جريدة الدستور

قالت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف،: "فاعلم أخي الكريم أنه لا يعتد بالطلاق قبل النكاح؛ لأنه لم يصادف محلا، لعدم وجود زوجية، وهذا مذهب جمهور الفقهاء. ففي المدونة: "أرأيت لو أن رجلًا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق؟ قال: قال مالك: لا شيء عليه وليتزوج أربعًا".

واستدلت الفتوي بقول الإمام الشافعي في كتاب "الأم": "ولو قال: كل امرأة أتزوجها طالق أو امرأة بعينها، فتزوج، لم يلزمه شيء؛ لأن الكلام الذي له الحكم كان وهو غير مالك؛ فبطل"، وقال ابن قدامة في المغني: "مسألة، قال: وإذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق؛ لم تطلق إن تزوج بها" وقد استدلوا بقول النبي، صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق قبل نكاح". رواه ابن ماجه.

وأضافت "الفتوى" في ردها على سؤال ورد إليها يقول: (قلتُ لمخطوبتي: "إن تزوجتُكِ فأنتِ طالق"، فهل يقع الطلاق إن تزوجتُها فعلًا؟ علمًا بأنني نادم على قولي هذا، وأنه كان حالة غضب)، فالطلاق قبل الزواج لا يقع، وننصح السائل بالتريث وعدم إجراء لفظ الطلاق على لسانه، ولينظر في أسباب الخلافات ويسعى في حلّها وإزالتها.