رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

" فتوي الأزهر" تكشف حكم خطبة المعتدة من طلاق بائن

صورة ارشفية
صورة ارشفية

قالت لجنة الفتوى بالأزهر، يحرم على الرجل أن يخطب امرأة وهي في عدتها وذلك لأن العدة تقديس للحياة الزوجية السابقة، وتعظيم لقيمة الرباط المقدس قال تعالى: (وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا)، وهي أمر تعبدي تلتزم به المرأة.

وأضافت فتوي الأزهر في سؤال ورد إليها يقول: ما حكم خطبة المعتدة من طلاق بائن؟ واحتباس المرأة بالعدة أثر من آثار الزواج السابق، فلا يجوز الاعتداء على هذا الرباط بالخطبة، ويجوز التعريض بخطبتها لكونها بائن في الأظهر.

واستشهدت بقوله تعالى: "ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرًا إلاّ أن تقولوا قولًا معروفًا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم".