رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رفض دعوى بطلان مواد بقانون الضريبة على المبيعات

جريدة الدستور

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم السبت، بعدم قبول دعوى بطلان المادتين 5 و16 من القانون 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة على المبيعات.

وتنص المادة 5 من قانون الضريبة على المبيعات، على أن يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة، وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة فى المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون.

وتنص المادة 16 من ذات القانون على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقرارًا شهريًا عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يومًا التالية لانتهاء شهر المحاسبة.

ويجوز بقرار من الوزير مد فترة الثلاثين يومًا حسب الاقتضاء، كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حقق مبيعًا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة فى خلال شهر المحاسبة، وإذا لم يقدم المسجل الإقرار فى الميعاد المنصوص عليه فى هذه المادة يكون للمصلحة الحق فى تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التي استندت إليها في التقدير، وذلك كله دون إخلال بالمساءلة الجنائية.