رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الضرائب" تُحدد شروط التجاوز عن التأخير

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية

أصدرت مصلحة الضرائب كتابًا دوريًا رقم 27 لسنة 2018، بشأن شروط تطبيق التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية.

نص الكتاب الدوري على أنه يشترط أن يقع التجاوز على مقابل التأخير والضريبة الإضافية ولا يشمل الضريبة الأصلية ولا المبالغ الأخرى ولا الجزاء المالي، ولا الغرامات ولا التعويضات المقررة في جرائم التهرب الضريبي.

كما يشترط أن يكون الرسم أو الضريبة المتعلقة بمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية مستحقًا أو واجب الأداء في 15 أغسطس 2018، ويشترط لمنح الحافز أن يقوم الممول بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملًا يوم 15 أغسطس حتى يوم 10 فبراير 2019.

ولا يسري حافز التجاوز على المبالغ المحصلة تحت حساب الضريبة بنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة.

ويستحق الممول حافز خصم من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية بواقع 100% إذا سدد الممول أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق كاملًا قبل تاريخ العمل بالقانون 174 لسنة 2018 دون أن يكون في ذمته أية مبالغ، ولا يسري ذلك على الضريبة الإضافية، و90% إذا سدد الممول أو المسجل أصل دين الضريبة أو الرسم بالكامل خلال الفترة من 15 أغسطس 2018 وحتى 12 نوفمبر 2018.