رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاشور: سنلجأ للإضراب العام إذا أصرت "المالية" على "ضريبة الدخل"

عاشور
عاشور

- ورئيس «الضرائب»: المشرع منح الوزير صلاحية مطلقة فى الزيادة

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، إن الإضراب العام هو أحد الخيارات المطروحة لمواجهة قرار زيادة ضريبة الدخل، فى حال تجاهلت الحكومة مطالب النقابة العامة بشأن رفض قرار وزير المالية رقم ٣٨١ لسنة ٢٠١٨ الخاص بزيادة المتحصل تحت حساب ضريبة الدخل، بالمخالفة للقرار السابق الصادر فى ٢٠٠٥ تحت رقم ٥٣٠.
ووصف النقيب القرار بأنه مفاجئ و«مباغت وغير مدروس، والزيادة كانت غير متوقعة بالمرة من وزارة المالية، خاصة أن المستهدف من ضريبة الدخل ليس تحصيل الضريبة النهائية، ولكن تحصيل جزء من بند تحت الحساب، وهو يستهدف حصر المحامين فقط».
وتابع: «للأسف فوجئت نقابة المحامين بالقرار السلبى دون أن يكون هناك أى تنسيق بين النقابة ووزارة المالية، وسبق أن أصدر وزير المالية القانون رقم ٩١ لعام ٢٠٠٥، قرار ٥٣٠، بتحديد مبالغ تحصيل ضريبة الدخل، وكانت تقدر بـ٥ و١٠ و١٥ جنيهًا، ثم عاد وزير المالية فى ٢٠١٨ ليصدر قرارًا جديدًا برفع قيمة الضريبة دون وجه حق، لأن هذه الخطوة يلزمها تفويض تشريعى جديد».
وقال «عاشور»: «المحاماة مهنة حرة، وليست مهنة تجارية، وشريكة بشكل رئيسى فى تحقيق منظومة العدالة المنشودة فى المجتمع المصري، الزيادات التى وضعها الوزير قد تتجاوز المحامين المعفيين من الضرائب (تحت الحد الأدنى من الدخل)، ومن المتوقع أن يتم تحصيل الضرائب من محامين غير معنيين بالضريبة، بالمخالفة للقانون، كما أن زيادة الضريبة تؤثر على عملية التقاضى بشكل سلبى لأنها أموال يتحملها المواطن اللاجئ إلى التقاضى».
وأضاف نقيب المحامين: «هناك غضب كبير داخل المحامين، بسبب هذا القرار، وكل الخيارات مفتوحة أمامنا، والإضراب وارد، ولكن نفضل خيار التفاوض بشكل مبدئى، والدخول فى مفاوضات جادة مع وزارة المالية».
وتابع: «المفوض التشريعى عام ٢٠٠٥، لم يمنح وزير المالية سلطة إصدار قرارات بزيادة الضريبة وفقًا لما يراه، بل فوّض وزير المالية فى تحديد مبالغ تخصم من الضريبة المستحقة من رسوم الدعوى فيما يتعلق بالمحامين، ودخول المستشفيات فيما يتعلق بضرائب الأطباء، وتخليص الإجراءات بمصلحة الجمارك، للعاملين بالمصلحة، على سبيل الحصر، وهو تفويض تشريعى لمرة واحدة فقط».
وأوضح «عاشور»: «سنوجه الدعوة لعقد الجمعيات العمومية للمحامين، فى غضون الأسبوع المقبل، على مستوى المحافظات لنقل مقترحات أعضائها إلى النقابة العامة بشأن قرار وزير المالية لبحثها وتنفيذها بما يحقق مصالح المحامين».
واختتم نقيب المحامين بقوله: «مثل هذه القرارات المفاجئة والمباغتة وغير المدروسة تنتج عنها نتائج عكسية، ونحن شركاء فى هذا الوطن وليس أعداء، والمحامون لن يقبلوا دفع أموال بالمخالفة للقانون، وعلى جميع المحامين أن يدركوا أن النقابة ستؤدى واجبها بشكل كامل وصحيح وفقًا للضمير المهنى، حتى لو أغضب سلوكها الحكومة، دون أن نلتفت للمزايدين».

قال عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب، إن قرار وزير المالية بشأن تحصيل مبلغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على المحامين، يخفف عبء الضريبة عن المحامى، عبر تقسيطها.
وأوضح سامى، لـ«الدستور»: «يقسط الضريبة بدلًا من أن يتحملها كاملة عند تقديم الإقرار، وهى تتماشى مع ما خوله القانون، ولا تمثل أية أعباء إضافية على المحامى أو الموكل، وتعتبر مصدرًا من مصادر تحقيق الإيراد للدولة».
وردًا على اعتراضات سامح عاشور، نقيب المحامين، على الضريبة، قال سامى: «النقيب ادعى أنه لا يجوز لوزير المالية إعادة قرار أو تعديله بزيادة الضريبة مرة أخرى إلا بتفويض جديد، وهذا غير صحيح، لأن المادة (٧١) من القانون (٩١) لسنة ٢٠٠٥، نصت فى آخر فقرة منها على أنه (يصدر بتحديد المبالغ المنصوص عليها فى الفقرات السابقة قرار من الوزير)، ويتضح من النص أن المشرع فوّض الوزير دون غيره لإصدار قرار بتحديد المبالغ، وهو تفويض مطلق، لم يحدد المبالغ أو مرات تغييرها».
وتابع: «يهدف المشرع هنا إلى أن يكون القرار وفقًا للظروف والأوضاع الاقتصادية واحتياجات الدولة، وبالتالى فقد روعى فى قرار وزير المالية المستجدات التى طرأت خلال الفترة من عام ٢٠٠٥ وحتى ٢٠١٨، والتغير فى الأسعار».
كما رد سامى، على نقد النقيب للقرار، بدعوى أنه يُجبر المحامى غير الخاضع على سداد ما لم يوجبه القانون، ويزيد من الأعباء على كاهل المتقاضين، قائلًا: «هذه المبالغ تُسدد عند تقديم صحيفة الدعوى أو الطعن، ويتم تقديم الإقرار الضريبى خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة، حيث تتم المحاسبة على الإيرادات السنوية، وعلى أساسها يحدد الوعاء الخاضع للضريبة، وفى حالة عدم خضوع المحامى يُقدم طلب استرداد ما سبق سداده خلال ١٥ يومًا، وإلا استحق الحصول على ما سبق سداده بالزيادة، إضافة إلى غرامة تأخير تعادل سعر الخصم والائتمان المعلن بالبنك المركزى، وفقًا لأحكام القانون».
ولفت إلى أن الادعاء بأن القرار يزيد الأعباء على كاهل المتقاضين، غير صحيح، لأن هذه المبالغ تخص المحامى نتيجة تحقيقه إيرادات، ولا علاقة للمتقاضين بها، موضحًا: «تم تعديل المبلغ المحصل على كل صحيفة دعوى أو طعن ابتدائى ليكون ٢٠ جنيهًا، بدلًا من ٥ جنيهات، وعلى كل صحيفة استئناف ٥٠ جنيهًا، بدلًا من ١٠ جنيهات، وعلى كل صحيفة نقض ١٠٠ جنيه، بدلًا من ٢٠ جنيهًا».
وأصدر وزير المالية القرار رقم ٣٧٩ لسنة ٢٠١٨ بخصوص تعديل القرار رقم ٥٣٤ لسنة ٢٠٠٥، بشأن النسبة التى تحصل من قيمة الواردات تحت حساب الضريبة من أشخاص القانون الخاص طبقًا لحكم المادة ٦٧ من قانون الضريبة على الدخل، رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، حيث أصبحت ١٪ من القيمة.
كما أصدر الوزير القرار رقم ٣٨٠ لسنة ٢٠١٨ بخصوص تعديل القرار رقم ٥٣٧ لسنة ٢٠٠٥، بشأن تحديد أوجه النشاط التجارى والصناعى، التى يسرى بشأنها نظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة طبقًا لحكم المادة ٥٩ من قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، وأصدر كذلك القرار رقم ٣٨١ لسنة ٢٠١٨ بخصوص تعديل قرار وزير المالية رقم ٥٣٠ لسنة ٢٠٠٥ بشأن تحصيل مبلغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على المحامين، لتحصيل مبلغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على الطبيب أو الإخصائى، الذى يؤدى عملًا لحسابه الخاص فى أحد المستشفيات.