حكم من لم يُدرك الوقوف بعرفة ؟
قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن من أحرم ولم يدرك الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمرة، ولا يجزئه أن يقفَ بعرفة يوم النحر، لأن الوقوف بعرفة فرضٌ مؤقتٌ لا يتأتى في غير وقته كسائر الفرائض المؤقتة.
وأضاف المركز أنه ورد أَنَّ هَبَّارَ بْنَ الْأَسْوَدِ رضي الله عنه جَاءَ يَوْمَ النَّحْرِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه يَنْحَرُ هَدْيَهُ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَخْطَأْنَا الْعِدَّةَ، كُنَّا نَرَى أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمُ عَرَفَةَ، فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: «اذْهَبْ إِلَى مَكَّةَ فَطُفْ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ، وَانْحَرُوا هَدْيًا، إِنْ كَانَ مَعَكُمْ، ثُمَّ احْلِقُوا أَوْ قَصِّرُوا، وَارْجِعُوا، فَإِذَا كَانَ عَامٌ قَابِلٌ فَحُجُّوا وَأَهْدُوا، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ».