رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حكم حلق الحاج أو المعتمر لنفسه أو لغيره بعد أداء المناسك

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يوجد ما يمنع من قيام المعتمر بعد انتهاء سعيه والحاج بعد دفعه من مزدلفة إلى منى أن يقوم كل منهما بالحلق أو التقصير لأنفسهما أو لغيرهما، مضيفًا فى إجابته عن سؤال ورد لدار الإفتاء يقول: هل يجوز للمعتمر والحاج بعد انتهاء المناسك أن يحلق لنفسه أو لغيره من المعتمرين والحجيج؟

وقال "عثمان" إنه لا مانع من أن يحلق الحاج أو المعتمر لغيره فيجوز ذلك لأن الحلق هو المطلوب فالعبرة بالفعل لا بالفاعل، فلا فرق أن يحلق الرجل لغيره أو حتى لو كانت زوجته أن تحلق له وذلك بعد الانتهاء من مناسك الحج.

وأشار أمين الفتوى إلى أن مَن يَتَوَّهم عدمَ جواز قيام المعتمر والحاجّ بذلك أنه من المعلوم أن الأخذ من شعر الجسم من محظورات الإحرام، وهذا صحيح، ولكن هذا المحظور يظل قائما إلى أن تبلغ المناسك حدًّا معينا، ويتعين على المُحرِم وقتها أن يتحلل بالحلق أو التقصير ليستبيح كل شىء كان ممنوعا منه بعد الإحرام.