رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ممنوع بعلم الوصول.. سنوات الخداع الزوجية.. حكايات سيدات اكتشفن زواج رجالهن بعد الوفاة

جريدة الدستور

يُباح شرعًا في الإسلام أن يتزوج الرجل على زوجته الأولى مثنا وثلاث ورباع، ولا يشترط في ذلك سوى إقامة العدل بينهن، بينما ألزمت المادة 11 من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929، الرجل بذكر حالته الاجتماعية إذا كان متزوجًا أم أعزب، في قسيمة زواجه، وعلى الموثق إخطار زوجاته إن كان متزوجًا بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول.
القانون لم يمنع رجال كثيرون من التحايل عليه، والزواج مرة ثانية وثالثة دون علم الزوجة الأولى، وإخطارها، أو ذكر الزيجة الأولى في قسيمة الزواج الثانية وإخفائها، وذلك لعدم وجود عقوبة لمن يخالف ذلك في القانون، ولعدم التزام الموثقين بإخطار الزوجة الأولى بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول كما هو منصوص عليه بقانون الأحوال السالف ذكره


لقراءة المزيد عبر cross media من هنا
ممنوع بعلم الوصول