رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعديل قانون "الصحفيين" يثير الجدل: الرأي لمكرم والنقابة

عبدالمحسن سلامة
عبدالمحسن سلامة

منذ سنوات تشهد الساحة الصحفية الجدل حول القوانين المنظمة لعملها وفي القلب منها نقابة الصحفيين وهو القانون 76 لسنة 1970 الذي حدد في مواده دور نقابة الصحفيين وأيضا شروط وضوابط القيد بها، على سبيل المثال ما ذكر فى الفصل الثاني من القانون المادة 5.د." أن يكون المتقدم للقيد حاصل على مؤهل دراسى عال وهي المادة التي أثارت جدل خلال الأيام القليلة الماضية عقب تصريحات عضو مجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس النائب علاء عابد الذي قال إنه ينوي التقدم بمقترح لتعديل القانون، خاصة هذه المادة ليضاف إلى جانب مؤهل دراسي عال أن يكون حاصلًا على مؤهل دراسي عال من كليات الصحافة ‏والإعلام الحكومية ذات التخصص أو الكليات الخاصة ذات التخصص أو الكليات الدولية ذات التخصص فقط". ‏

تصريحات البرلماني فتح الباب من جديد للحديث حول العديد من مواد قانون نقابة الصحفيين وهل هذه المادة بالتحديد هي ما يحتاج إلى تعديل أم شروط القيد بالنقابة عموما التي تستنزف سنوات من عمر أبناء المهنة قبل الالتحاق بالنقابة التي تشترط على الصحفي وجود عقد عمل من مؤسسته، إضافة إلى سابقة أعمال على الرغم من أن المادة 65 من ذات القانون تنص على:" لا يجوز لأي فرد أن يعمل فى الصحافة ما لم يكن اسمه مقيّدًا في جداول النقابة، وهو ما فتح الباب فى كثير من الأحيان لتوجيه تهمة انتحال صفة صحفي للعديد من أبناء المهنة فى مختلف العهود.

من جانبه، قال عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، إن النقابة هي فقط المنوط بها وفقًا للدستور المصرى إرسال مشروعات القوانين المنظمة لعملها إلى مجلس النواب المصرى لا أن يتقدم عضو مجلس نواب بمشروع قانون ينظم عمل الصحفيين، مشددًا على أنه يرفض بشكل كامل مناقشة أفكار مشروع قانون عابد أو غيره؛ لأنها تمت بمعزل عن أصحاب الشأن وهم الجماعة الصحفية والنقابة بعيدًا عن الاتفاق أو الاختلاف عن محتوى المواد التي يطرحها عضو النواب، مشيرًا إلى أن لديه مشروع لتعديلات قانون النقابة سيتم مناقشتها داخل المجلس وعمل جلسات استماع للصحفيين؛ لمناقشتها تمهيدًا لإرسالها للبرلمان عند عودته للانعقاد فى أكتوبر المقبل.

وأنشئت نقابة الصحفيين فى مارس 1941 بصدور القانون رقم 10 لسنة 1941، وكان هذا أول قانون للنقابة وثانيها هو القانون رقم 185 لسنة 1955، والثالث هو القانون رقم 76 لسنة 1970 المعمول به حتى الآن، وهو القانون الذي أكتفي بتحديد المؤهل العال كشرط للقيد بالنقابة، وخاصة ان كثير من اعضاء النقابة لم يكن قد حصل على مؤهل عال منهم على سبيل المثال الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، إلاّ أن نشأة دراسة الإعلام فى مصر تعود إلى 1939 حينما أنشئ معهد الصحافة العالي الذي عرف باسم معهد التحرير والترجمة والصحافة بكلية الآداب جامعة القاهرة وتحول فى 1954 بعد عامين من ثورة يوليو إلى قسم التحرير والترجمة والصحافة بكلية الآداب.

أمّا في 19 ديسمبر 1969 وافق مجلس جامعة القاهرة على تحويل القسم التابع لكلية الآداب إلى معهد مستقل للإعلام، وبدأت الدراسة به في مارس 1971 لطلاب الدراسات العليا، وفي أكتوبر من نفس العام لطلاب البكالوريوس، وفي 1974 تحول معهد الإعلام إلى كلية الإعلام لتكون أول كلية مستقلة للإعلام في الشرق الأوسط.

الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الاعلى للإعلام ونقيب الصحفيين الأسبق يري أن مقترح النائب علاء عابد في غير محله فمهنة الصحافة هي مهنة الموهبة بالأساس وهناك العديد من الكُتّاب والصحفيين من مختلف الأجيال من غير خريجي كليات الإعلام ولديهم من الموهبة ما لم يملكه غيرهم والأمثلة كثيرة.

ويضيف مكرم، لـ"الدستور" أن نقابة الصحفيين هي صاحبة الحق فى التقدم بمشروع القانون المنظم لها وفقًا للدستور، إضافة إلى أن هناك العديد من الأمور تحتاجها المهنة للتطوير والتحديث كالتدريب المستمر على اللغات والتكنولوجيا لا إغلاق الباب أمام المواهب بقصرها على خريجي الإعلام.

وميّز القانون الحالى بين خريجي الإعلام وغيره من الجامعات الأخرى فى المادة 10 من الفصل الثاني للقانون التي تنص على: "مدة التمرين سنة لخريجي أقسام الصحافة في الجامعات والمعاهد العليا المعترف بها، وسنتان لخريجي باقي الكليات والمعاهد العليا المعترف بها، وتبدأ مدة التمرين من تاريخ القيد في جدول الصحفيين تحت التمرين، وتحدد اللائحة الداخلية إجراءات القيد تحت التمرين".