رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خاص.. نص مشروع قانون مواجهة خطف الأطفال المقدم من "فؤاد"

 الدكتور محمد فؤاد
الدكتور محمد فؤاد

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بمشروع قانون لتعديل أحكام قانون العقوبات في شأن خطف الأطفال، بهدف مواجهة الظاهرة من خلال تغليظ العقوبات.

وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إن ظاهرة اختطاف الأطفال في مصر أصبحت في تزايد مستمر، فكان لا بد من تكثيف الجهود وتوحيدها لإيجاد الحلول اللازمة للقضاء عليها، خاصة أنها من الجرائم التي أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على المجتمع المصري لارتباط تلك الجرائم بجرائم أخري في غاية الخطورة ومنها القتل والسرقات والاعتداء الجنسي وتجارة الأعضاء.

وأشار إلى أن المشرع المصري قد خصص عقوبة خطف الأطفال علي حسب سن وصفة وحالة الطفل المخطوف، فكل من خطف طفلا حيا حديث الولادة أو أخفاه أو بدله بآخر أو سلمه زورا لغير والدته يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وإذا ثبت أنه كان ميتا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهرين، وكل من خطف طفلا ذكر بغير عنف أو تحايل لم يبلغ سنة الـ16 سنة يعاقب بالسجن من ثلاث إلي عشر سنوات، والسجن المشدد من ثلاث إلي عشر سنوات إذا كان المخطوف أنثي لم تبلغ سن الـ16 والسجن المؤبد إذا تم مواقعة الطفلة المخطوفة، ولكن ذلك لم يكن كافيا أمام تنامي خطورة تلك الظاهرة خاصة القصر الذين هم أكثر الضحايا، وهو ما أجبر المشرع المصري بأن يتدخل لإجراء تعديل تشريعي في محاولة منه لتحقيق الغاية من التشريع لمواجهة هذه الجريمة، وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.

وأضاف: "في عام 2017 أصدر المشرع المصري تعديلا علي عقوبة خطف الأطفال بأن استبدل نصوص المواد (283،289،290) بالتوسع في التجريم لمواجهة حالات الخطف دون تخصيص نظرا لما أدت إليه النصوص القائمة من إفلات بعض الجناة من العقاب، مع تشديد العقوبات القائمة ووضع ظرف مشدد جديد إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية.

وأشار فؤاد إلى أن مجموعة من شباب المتخصصين شاركوا في هذا الطرح، على رأسهم المستشار كريم الخطيب.

وجاءت تعديلاته كالتالي:
1- المادة 283 (كما هي)
2- التعديل المقترح للمادة 289:
"كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره طفلا أو شرع في خطفه يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب بفدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد عن عشرين سنة، ومع ذلك يحكم علي فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه أو إيذائه.

3- التعديل المقترح للمادة 290:
"كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره شخصا من غير التحايل أو الإكراه يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد علي عشرين سنة، ومع ذلك يحكم علي فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه أو إيذائه.

4- المادة 290 مكرر مادة مستحدثة:
"كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره شخصا أو شرع في خطفه بالتحايل أو الإكراه يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد عن عشرين سنة، أما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المؤبد، ومع ذلك يحكم علي فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه أو إيذائه.

مذكرة خطف الاطفال by medya dostor on Scribd