رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"معيط": تعديل قانون المحاسبة لميكنة جميع الوحدات الحكومية

الدكتور محمد معيط،
الدكتور محمد معيط، وزير المالية

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن أن تعديلات قانون المحاسبة رقم 127 لسنة 1981 يأتي في إطار خطة وزارة المالية للتفعيل الكامل لنظام المالية الحكومية، ليتناسب القانون مع الأنظمة المحدثة.

وأوضح معيط، لـ"الدستور"، أن وزارة المالية عازمة على الانتهاء من جميع ما يتعلق بنظام المالية الحكومية من أنظمة داخلية وخلافه، والتى بمقتضاها تؤدي الوحدات الحسابية الحكومية كافة ما عليها من مستحقات، بما فى ذلك أجور العاملين بها ومستحقات المقاولين والموردين، عن طريق إصدار أوامر دفع إلكترونية موقعة توقيعًا إلكترونيًا، والاستغناء نهائيًا عن الشيكات الورقية إلا إذا دعت الضرورة.

وتابع: فضلا عن وجوب تحصيل الإيرادات الحكومية بأى وسائل التحصيل الإلكترونى، واستكمال الأطر اللازمة لتطبيق نظام معلومات الإدارة المالية الحكومية على كافة وحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، والذى بمقتضاه يتم إدخال كافة استمارات الصرف على نظام إلكترونى لإعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، ويعمل على مراقبة الصرف والتحصيل وتسجيل العمليات الحسابية واستخراج تقارير الحسابات الحكومية مميكنة.

وتناقش اليوم لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان تعديلات قانون المحاسبة، ويتضمن مشروع القانون استبدال عدد من النصوص الجديدة لتحل محل القديمة، حيث نصت المادة 15 على أن يكون تحصيل الإيرادات حسب الأصل بأي من وسائل التحصيل الإلكتروني؛ بهدف سرعة إتمام عملية التحصيل وإحكام الرقابة، وأجازت المادة أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون بعض حالات الضرورة التى تستثنى من التحصيل الإلكترونى، ويتم فيها التحصيل بأى وسيلة تحصيل أخرى.

كما يتضمن القانون النص فى المادة 20 على إلغاء الجهات الإدارية التعامل بالشيكات الورقية وأذون الصرف، فيكون التعامل بأوامر الدفع الإلكترونية، والتى يتولى مديرو الحسابات ووكلاؤهم دون غيرهم بالجهات الإدارية التوقيع عليها توقيعا إلكترونيا، ثانيا بينما تتولى السلطة المختصة بهذه الجهات أو من تفوضه التوقيع أولا توقيعا إلكترونيا على هذه الأوامر، وذلك بموجب مفاتيح إلكترونية تصدرها وحدة التصديق الإلكترونى الحكومى بوزارة المالية.

ويتضمن النص المقترح استبداله بنص المادة 30، شمول حساب الخزانة الموحد المفتوح بالبنك المركزى حسابات الوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية وحسابات الهيئات العامة الاقتصادية، وغير ذلك من حسابات خاصة وحسابات متنوعة ذات أرصدة، وحسابات الخزانة العامة، وحسابات الأموال المساندة وهى الأموال التى تكون خارجة عن الموازنة العامة للدولة وتساندها.

كما تضمن النص أن يفتح بالوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية حسابات للجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة، كما يفتح لديها حسابات للهيئات الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة غير الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، بحيث يكون التعامل على هذه الحسابات من خلال الوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية، وأن يتم الصرف من هذه الحسابات بأوامر دفع إلكترونية موقعة إلكترونيا، على أن تتولى الوحدة الحسابية المركزية التعامل على حساباتها المفتوحة بالبنك المركزى، من خلال أوامر تحويل إلكترونية تحمل توقيعين أول وثان إلكترونين معتمدين من وزير المالية أو من يفوضه.

ونصت المادة 31 من مشروع القانون على أن تحدد اللائحة التنفيذية السجلات والنماذج المحاسبية الورقية والإلكترونية ذات القيمة الواجب استخدامها، ولا يجوز إدخال تعديلات عليها أو إضافة سجلات أو نماذج جديدة أو إلغاؤها إلا إذا صدر ترخيص بذلك من وزارة المالية، وأجاز النص إنشاء سجلات تكميلية إذا اقتضت ذلك طبيعة النشاط.

ونص مشروع القانون على عدم سريان أحكام المادتين 30 مكرر من القانون رقم 127 لسنة 1981، على كل من وزارة الدفاع وهيئة الأمن القومى وجميع أجهزتهما، والهيئة العامة للتأمين الصحى وصناديق المعاشات والتأمينات التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وكذلك صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية، وصناديق التأمين الخاصة بالعاملين بالجهات المشار إليها فى هذا القانون.