"الإفتاء" توضح حكم إخراج الزكاة من الراتب
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية، إن الزكاة عبادة وركن من أركان الإسلام كما وضحها النبي في أحاديثه.
وأضاف شلبي، في فتوي له، أن الزكاة عندما تجب علي الإنسان المسلم لا بد من توافر عدة شروط فيها، وهي: أن يكون الإنسان مالكًا لمال بلغ فيه النصاب، وأن يكون حال عليه الحول أي مرور سنة كاملة، وأن يكون المال فائضًا عن حاجة الإنسان الأصيلة أي ليس معدًا لتكاليف العلاج والمسكن والمأكل.
وأشار شلبي إلى أنه إذا كان المرتب ينفقه الإنسان أولا بأول فلا زكاة فيه، وأما إذا كان يدخر منه شيئًا ومر عليه عام هجري كامل وكان فائضًا عن حاجاته الأساسية فإنه تخرج فيه الزكاة وهي قيمة 2 ونص في المائة.