رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التنظيم والإدارة يحدد ضوابط وخطوات تأديب الموظف العام

جريدة الدستور

حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حالات إحالة الموظف العام للتأديب، وفقًا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، كالآتي:

- يجازي تأديبيًا كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة.

- لا يعفي الموظف من الجزاء استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه، إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من رئيسه، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده ولا يسأل الموظف مدنيًا إلا عن خطئه الشخصي.

- لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه.

- يجوز أن يكون التحقيق شفاهة في حالة توقيع جزاء الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.

- يحال الموظف للتحقيق بموافقة أحد رؤسائه الإداريين ممن لا يقل مستواه الوظيفي عن مدير عام.

- يتعين قبل البدء في التحقيق مع الموظف إعلانه كتابة بقرار الإحالة للتحقيق من خلال أمر استدعاء.

- إذا امتنع الموظف عن حضور التحقيق رغم إعلانه كتابة يتم إعادة إعلانه خلال ثلاثة أيام عمل بالموعد الجديد، فإذا تخلف عن تسير جهة التحقيق يتأشر علي أمر الاستدعاء بذلك ويودع ضمن أوراق التحقيق.

- للموظف المحال إلي التحقيق الإطلاع علي كافة أوراق التحقيق وتقديم ما يشاء من مستندات تؤيد دفاعه.

- كل موظف يستدعي لسماع شهادته في التحقيق ويمتنع عن الحضور أو الإدلاء بما لديه من معلومات دون عذر مقبول يساءلتأديبيًا.

- إذا تبين من خلال التحقيق وجود شبهة ارتكاب جريمة جنائية، يتعين عرض الأمر علي السلطة المختصة لإبلاغ النيابة العامة، بحيث لا يترتب علي إبلاغ النيابة العامة الإخلال بحق الوحدة في توقيع الجزاء التأديبي عما ثبت في حق المخالف ما لم يكن إثبات المسئولية التأديبية يتوقف علي الفصل في الدعوي الجنائية.