رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محامِ يوضح الفرق بين تمكين المرأة من مسكن الزوجية والحضانة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يقول المحامي أحمد سعد الدين المتخصص في قضايا محكمة الأسرة، إن من حق المرأة رفع دعوى ضد زوجها لتمكينها من مسكن الزوجية، إذا ما قام الزوج بتطليقها باعتباره مسكن للحضانة.

ويضيف أن هناك خطوات لتمكين الزوجة من المسكن، أهمها تحرير محضر بالقسم بقسيمة الزواج أو الطلاق، وتقديم شهادات ميلاد الأطفال، وإذا ما تم حفظ المحضر إداريًا، يمكن التقدم بتظلم إلى النيابة على حفظ المحضر.

ويشير "سعد الدين"، إلى أن هناك فرق بين التمكين من مسكن الزوجية، والتمكين من مسكن الحضانة، ويصل طلب مدة التمكين إلى ثلاثة أشهر ونصف حتى صدور القرار النهائي من المحكمة، ومن حق الزوجة التمكين من مسكن الزوجية في حال وقوع خلاف بينها وبين زوجها دون وقوع الطلاق، كما يتم اسناد الحكم لتمكينها من مسكن الزوجية في حال طلاقها وطردها من المنزل.

أما بالنسبة لمسكن الحضانة، فإذا وقع الطلاق فإن النيابة تستند إلى القانون 18 مكرر من القانون 100 لسنة 1985 من قانون المرافعات والذي لا يجوز المتضرر التظلم فيه أمام قاضي الأمور المستعجلة، ومنها يحق للمرأة والأم قانونيًا توفير الزوج لمسكن زوجية لها ولأبنائها.