رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

متى يتم حجب أو حظر المؤسسات الإعلامية والصحفية فى مصر؟

أرشيفية
أرشيفية

حدد مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي وافق عليه مجلس النواب، الحالات التي يصرح فيها للمجلس الأعلى للإعلام أن يفرض رقابة أو يحظر أو يحجب أو يمنع وسيلة إعلامية أو صحفية من الإصدار.

وحدد القانون بالمادة الثالثة بأنه يجوز فرض رقابة محددة على الصحف ووسائل الإعلام فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.

وفى هذه الحالة، يصدر المجلس الأعلى قرارا بضبط نسخ الصحيفة الورقية أو حذف أو حجب المادة المخالفة لتعليمات الرقابة فى حالة نشرها فى صحيفة إلكترونية، أو موقع إلكترونى أو وقف إعادة بثها فى الوسيلة الإعلامية، ولذوى الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري.

وفى المادة الرابعة من القانون، أشار إلى أنه يحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكترونى نشر أو بث أي مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أو تدعو إلى مخالفة القانون، أو تخالف الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني، أو تخالف النظام العام والآداب العامة، أو يحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب.

وأوضحت المادة: "للمجلس الأعلى، للاعتبارات التي يقتضيها الأمن القومي، أن يمنع مطبوعات، أو صحف، أو مواد إعلامية أو إعلانية، صدرت أو جرى بثها من الخارج، من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض، وعلى المجلس أن يمنع تداول المطبوعات أو المواد الإباحية، أو التى تتعرض للأديان والمذاهب الدينية تعرضا من شأنه تكدير السلم العام، أو التى تحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب".

ولكل ذي شأن الطعن في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري.