رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نص قانون الهيئة الوطنية للإعلام بعد موافقة البرلمان

الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال

تنشر "الدستور"، نص مشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام، بعد إقرار مجلس النواب لمجموع مواده عقب مناقشته بالجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال.

وجاء القانون كالتالي:
(المادة الأولي)
يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم عمل الهيئة الوطنية للإعلام، وتسرى أحكامه على كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية الاعلامية، المملوكة للدولة.
(المادة الثانية)
على كل من يعمل فى المجال الإعلامى أو المواقع الإلكترونية الاعلامية المملوكة للهيئة الوطنية للإعلام فى تاريخ العمل بهذا القانون أن يوفق أوضاعه طبقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية،وذلك خلال عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
(المادة الثالثة)
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بعد أخذ رأى الهيئة الوطنية للإعلام.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

الباب الأول
مادة (1): تعريفات
فى تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:
-المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
- الهيئة: الهيئة الوطنية للإعلام.
-الإعلامي: كل عضو مقيد بجداول نقابة الإعلاميين.
-النقيب: نقيب الإعلاميين.
-الإعلام المسموع أو المرئى أو الإلكترونى: كلّ بث إذاعى أو تليفزيونى أو إلكترونى يصل إلى الجمهور،أو فئات معينة منه، بإشارات أو صور أو أصوات أو رسومات أو كتابات، لا تتسم بطابع المراسلات الخاصة، بواسطة أى وسيلة من الوسائل السلكية واللاسلكية وغيرها من التقنيات الحديثة، أو أى وسيلة من وسائل البث والنقل الإذاعية والتليفزيونية والإلكترونية وغيرها،ويصدر عن أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أوخاصة، ووفقا للقواعد والإجراءات المنظمة للائحة التنفيذية لهذا القانون.
-السياسة التحريرية: أهداف الوسيلة الإعلامية وانتماءاتها السياسية والاجتماعية والثقافية العامة والمعايير الحاكمة لتحريرها.
-المؤسسات الإعلامية: هي المؤسسات التي تقوم بإدارة الوسائل الإعلامية.
-المؤسسات الإعلامية العامة:هي المؤسسات أو الشركات التي تنشئها الهيئة الوطنية للإعلام لإدارة الوسائل الإعلامية العامة، أو أى نشاط توافق عليه الهيئة الوطنية للإعلام.
-الوسيلة الإعلامية: هى قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية، ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية والإلكترونية.
-الوسائل الإعلامية العامة: قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية، ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية والإلكترونية، التى تملكها الدولة ملكية خاصة.
-القناة العامة:هي القناة التي يبث عليها محتوى إعلامي متنوع.
-القناة المتخصصة:هي القناة التي تقتصر على نوعية واحدة من المحتوى الإعلامي.
-القناة الإخبارية:هي القناة المتخصصة التي تبث مواد إخبارية آنية أو مواد ذات صلة بها.
-الأقنية الفضائية:هي الأحوزة أو المسارات الفضائية التي تحمل عليها مواد إعلامية مرئية أو مسموعة.
-وسائط الإعلام الإلكترونى: هي الوسائل التي يتم تحميل المواد الإعلامية المذاعة عبر الإنترنت عليها مثل الأقراص الصلبة، والذاكرة المتنقلة، وغيرها.
- الموقع الإلكترونى: هو الصفحة أو الرابط أو التطبيق الإلكترونى المملوك للهيئة الوطنية للإعلام والذى يقدم من خلاله محتوى إعلامىأو إعلانى أيًا كان نصيًا أو سمعيًا أو مرئيًا ثابتًا أو متحركًا أو متعدد الوسائطو يصدر باسم معين وله عنوان ونطاق إلكترونى محدد، وينشأ أو يستضاف أو يتم النفاذ إليه من خلال شبكة المعلومات الدولية.
- الخدمات الإعلامية أو الإعلانية التجارية الإلكترونية: هى المحتوى المتضمن الترويج للأعمال أو الخدمات أو المنتجات أو الأشخاص من خلال شبكة المعلومات الدولية ( الإنترنت ).
الباب الثانى
الهيئة الوطنية للإعلام
الفصل الأول
الهيئة وأهدافها
مادة (2)
الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة،تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقرها الرئيس محافظة القاهرة.
وتتولى الهيئة وضع النظم والضوابط اللازمة لإدارة المؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية العامة.
مادة (3)
تتمتع الهيئة الوطنية للإعلام بالاستقلال فى ممارسة مهامها واختصاصاتها.

مادة (4)
تهدف الهيئة الوطنية للإعلام إلى إدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، لتقديم خدمات البث، والإنتاج التليفزيونى والإذاعى والرقمى والصحفى، والخدمات الهندسية المتعلقة بها، وعلى الأخص ما يأتى:
1- تنمية أصول المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، وضمان استقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد.
2- ضمان التزام المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة بمقتضيات الأمن القومى.
3- العمل على وصول خدمات المؤسسات الإعلاميةالمملوكة للدولة إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل.
4- حماية حق المُستهلك فى الحصول على خدمات إعلامية بأجود المعايير وأفضل الشروط.
5- النهوض بالمستوى الفنى والمهنى للقائمين بالخدمات الإعلامية.
6- ضمان التزام المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة بتطبيق معايير وضوابط المحتوى الإعلامى التى يضعها المجلس الأعلى.
الفصل الثانى
اختصاصات الهيئة
مادة (5)
تباشر الهيئة الوطنية للإعلام اختصاصاتها المبينة فى هذا القانون، ولها على الأخص ما يأتى:-
1- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
2- تعيين رؤساء المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية الاعلامية المملوكة للدولة وعزلهم فى حالة إخلالهم بواجبات وظائفهم أو فقدهم لشرط من شروط التعيين.
3- تنفيذ الضوابط اللازمة لتنظيم العمل فى المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية الاعلامية المملوكة للدولة، وإلزامها بإتباع أصول المهنة وأخلاقياتها، والتنوع فى المُنتج، وجودة المحتوى، وضمان إتاحته للمواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية على نحو عادل، وحماية المصالح القومية.
4- تنفيذ معاييرتقييمالمُنتجالإعلامىأوالإعلانىفىالمُؤسساتالإعلامية والمواقع الإلكترونية الاعلامية المملوكة للدولة،سواءعلىمستوىالمضمون أوالجودةالفنية.
5- تنفيذ النظام اللازم لإتاحة كافة البيانات وكذا القواعد التى تضعها الهيئة، والقرارات التى تتخذها، بما يضمن الشفافية لجمهور المُستهلكين، ومُقدمى الخدمة.
6- تنفيذ المعاييرالبيئيةوالفنيةفىمجالعمل المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة.
7- وضعالخطةالاقتصادية،وترجمتهاإلىبرامجومشروعاتتنفيذيةومتابعتها.
8- الإشراف على تغطية المناطق المُستهدفة بإرسال الإذاعات الصوتية والمرئية المُوجهة، ومُتابعة حالة المحطات والإرسال والعمل على تلافى الأعطال ومُتابعة إصلاحها فور وقوعها.
9- الإشرافعلىتوفيراحتياجاتمحطاتالإرسالللإذاعات المسموعة والمرئيةبمايضمنتشغيلهابجودة قياسية.
10- الإشرافعلىإدارةالشركاتالمملوكةللهيئةبطريقةاقتصادية، وتقييمأدائهاوالتأكدمنتحقيقهاالعائدالاستثمارىالمُستهدف.
11- وضعالخططوالبرامجالخاصةبمنظومةإدارةالإرسالالإذاعى والمرئى ومشروعاتهماالمُتعلقةبالهيئةوكلمايتبعها، ومُتابعةتنفيذها.
12- وضع الخططوالسياساتالعامةوالبرامجالكفيلةبصيانةالاستوديوهاتالمسموعةوالمرئيةوالأخبار، ومتابعة تنفيذها.
13- اعتمادالهيكلالتنظيمىوالإدارىللهيئة والمؤسسات التابعة لها.
14- وضعاللوائحالداخليةالمتعلقةبشئون أعضاء الهيئة، وشئون العاملين بها إلى حين وضع القانون المنظم لشئونهم، وبالشئون الفنية والمالية والإداريةوالمشترياتوالمخازن،وغيرهامناللوائحالمتعلقةبتنظيمنشاطالهيئة،وذلك كله دونالتقيدبالقواعدوالنظمالحكومية.
15- الموافقة على المنحوالهباتوالقروض اللازمةلتمويلأعمالالهيئة.
16- متابعة أنشطة المؤسسات الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية الاعلامية وتقويم مدى نجاحها فى أداء مهمتها فى تقديم إعلام الخدمة العامة وكفالة حق كل الأطراف فى التعبير عبر وسائل الإعلام العامة.
17- وضع الخطط التى تكفل تناغم وسائل الإعلام العامة فى تقديم خدماتها لجمهورها مع دعم تميز كل منها عن الأخرى فى مجالها وإتاحة الفرص لتنافس مهنى شريف لتقديم أفضل خدمة ممكنة
18- تسوية ما يكون بين المؤسسات الإعلامية العامة من مشكلات والتوفيق فيما بينها على نحو يؤدى إلى تعاونها فى أداء مهامها.
19- اقتراح موضوعات الحملات الإعلامية التى تستهدف تحقيق مصلحة عامة وتوزيع مهامها على كل مؤسسة طبقا لتخصصها.
20- وضع خطط التعاون بين المؤسسات الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية الاعلامية للترويج لمنتجات كل منها وتعظيم استثماراتها ومواردها.
21- وضع خطط التدريب المركزية والتعاون الدولى للعاملين فى هذه المؤسسات والمواقع الإلكترونية الاعلامية فى المجالات المهنية والتقنية والإدارية.
22ـ النظرفيمايرىرئيسالهيئة أو الأمين العام عرضهعلىالمجلس.
مادة (6)
للهيئة الوطنية للإعلام فى سبيل تحقيق أهدافها أن تتعاقد وأن تُباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وعلى الأخص ما يأتى:-
1- وضع وتنفيذ الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التى تتفق ونشاطها طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
2- إجراء البحوث واستطلاعات الرأى التى تستهدف تقييم وتطوير البرامج.
3- إعداد الدراسات اللازمة والتعرف على أفضل المُمارسات فى مجال إعداد معايير وسياسات التحرير والتى تشمل الأُطُر الإرشادية للمحتوى الإذاعى والمرئى، والمواصفات الفنية وطرق الإنتاج، ومتطلبات جودة الصوت والصورة، ومتطــلبات إخراج العمـــل المـــرئىأو الإذاعى.
4- إعداد الدراسات والإحصائيات الخاصة باحتياجات الأسواق الخارجية من إنتاج المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، وإعداد الدراسات والتحليلات البيانية وتنظيم أعمال الدعاية والإعلان التى تخدم تسويق هذا الإنتاج.
5- التعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والإقليمية والأجنبية والدولية المعنية بأهداف واختصاصات الهيئة والتعاون مع الأجهزة المناظرة فى الدول الأخرى فى المجالات المشتركة.
6- تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، فى المجالات المتصلة بأغراضها، وفقًا للقانون المنظم لإنشاء الشركات.
7- شراء الشركات أو إدماج شركاتها فى غيرها، أوالدخول فى مشروعات مشتركة مع الجهات التى تزاول أعمالًا مشابهة لأعمالها، أو التى قد تعاونها على تحقيق أهدافها سواء داخل مصر أو خارجها.
8- استثمار أموالها فى الأوجه التى تتفق مع أهدافها.
9- إنشاء مراكز التدريب لإعداد الكوادر الإعلامية، والعاملين، وتنمية مهاراتهم فى مختلف فروع العمل، وتشجيع البحوث والدراسات العلمية.
10- إصدار المطبوعات والدوريات التى تعبر عن أهدافها.
11ـ الحق الحصرى في بث أو إعادة بث البطولات الرياضية المقامة داخل جمهورية مصر العربية، ويكون لها وحدها الحق في السماح للآخرين للقيام بذلك مقابل نسبة يجرى الاتفاق عليها بشرط ألا تقل عن 10% من مقابل حق البث، وفى جميع الأحوال، لا يجوز منح هذا الحق إلا لشركات مصرية مملوكة للمصريين تزيد خبرتها عن خمس سنوات في العمل بهذا المجال.

فصل الثالث
مادة (7)
تشكل الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية منتسعةأعضاء على النحو الآتى:-
1- رئيس الهيئة، يختاره رئيس الجمهورية.
2- نائب لرئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.
3- ممثل لوزارة المالية، يختاره وزير المالية.
4- ممثل للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز.
5- إثنين من ذوى الخبرة والشخصيات العامة، يختارهم رئيس الجمهورية.
6- ممثل عن نقابة الإعلاميين، بناء على ترشيح مجلس إدارة النقابة من غير أعضائه.
7- ممثل عن النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، من ابنائها او من العاملين بالصحف القومية بناء على ترشيح مجلس إدارة النقابة.
8- عضوًا من ذوى الخبرة والشخصيات العامة بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضاء المجلس.
وتلتزم الجهات المشار إليها فى البنود أرقام ( 6، 7، 8 خلال الثلاثة الشهور الأخيرة من مدة عمل الهيئة، بترشيح ضعف العدد المطلوب من كل منها لعضوية الهيئة وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم ليختار من بينها العدد المطلوب.
فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأى سبب من الأسباب، يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التى لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب.


مادة (8)
يشترط فيمن يعين رئيسا أو عضوًا بالهيئة ما يأتى:-
1- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
2- ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة تأديبية خلال الثلاث السنوات السابقة على تعيينه.
4- ألا يكون مالكًا أو مساهمًا فى ملكية أية وسيلة إعلامية.
5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونًا.
6- أن يتمتع بخبرة عملية فى مجال تخصصه لا تقل عن خمسة عشر عامًا.
الفصل الرابع
حقوق والتزامات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة
مادة (9)
تحدد المعاملة المالية لرئيس وأعضاءالهيئة بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة (10)
يؤدى رئيسالهيئة يمينًا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله نصها الآتى:-
" أُقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدى مهمتى بالأمانة والصدق ".
مادة (11)
مع مراعاة حكم المادة (18) من هذا القانون،يحتفظلأعضاء الهيئة الوطنية للإعلام بوظائفهمأو أعمالهم طوال مدة العضوية، على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


مادة (12)
يقدم رئيس وأعضاء الهيئة قبل ممارسة عملهم، إقرار ذمة مالية، وإقرارًا آخر بعدم مخالفته أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013، فى شأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة، وإقرارا بتجميد النشاط الحزبى إذا كان منتميا لحزب سياسى.
كما يقدم كل منهم للهيئة عند انتهاء عضويته إقرار ذمة مالية.
مادة (13)
يمتنع على رئيس وأعضاء الهيئة خلال فترة عضويتهم القيام بأى عمل يتعارض واستقلال الهيئة.
مادة (14)
مدة رئيس وأعضاءالهيئة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة
الفصل الخامس
نظام عمل الهيئة
مادة (15)
يجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ويجب دعوة الهيئة إلى الاجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائها، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثى أعضائها على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ولرئيس الهيئة أن يدعو لحضور اجتماعاتها من ترى المجلس الاستعانة برأيه أو خبرته فى موضوع مطروح للبحث أو المناقشة، دون أن يكون له حق التصويت.
مادة (16)
للهيئة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الخبراء والمتخصصين، لجانًا متحصصة مؤقتة أو دائمة، للقيام ببعض المهام.

مادة (17)
يخلو منصب رئيس أو عضو الهيئة لأحد الأسباب الآتية:
1- عدم تقديم أى من الإقرارات المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون.
2- التغيب عن حضور اجتماعات الهيئة بدون عذر تقبله الهيئة، وذلك لأكثر من ثلاث اجتماعات متتالية، أو خمس اجتماعات غير متتالية فى السنة.
3- فقد أحد شروط العضوية، أو الإخلال بواجبات الوظيفة، أو اتيان عمل يتعارض مع استقلال الهيئة، وذلك بقرار يصدر من ثلثى الأعضاء.
4- الاستقالة. وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ موافقة الهيئة عليها أو انقضاء ثلاثين يومًا على تقديمها إليها أيهما أسبق.
5- الوفاة، أو زوال الصفة، أو المرض الذى يحول بين أداء مهام العضوية وفقًا لشهادة تصدر بذلك من الهيئة العامة للتأمين الصحى.
مادة (18)
إذا خلا مكان رئيس أو أحد أعضاء الهيئة، تعلن الهيئة خلو المكان فور توفر حالة من الحالات المنصوص عليها فى المادة 17 من هذا القانون، ويعين من يحل محله بالإجراءات والشروط المقررة فى المادتين (7، 8 من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان الهيئة خلو المكان.
ويستكمل العضو الجديد الفترة المتبقية من مدة العضوية.
مادة (19)
تعقد الهيئة أول اجتماع لها خلال أسبوعين من صدور قرار تشكيلها وفق أحكام هذا القانون، وتنتخبوكيلًا من الأعضاء، وتختار أمينا عاما من غير أعضائها. وتتشكل هيئة المكتب من الرئيس والوكيل والأمين العام. ويتفرغ الرئيس والأمين العام لمهام عملهما تفرغًا تامًا.
ويُحتفظ لكل من الرئيس والأمين العام بوظيفته أو عمله طوال مدة العضوية وإذا كان أى منهما من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ويتقاضى طوال مدة عضويته راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه من بدلات وغيرها.
مادة (20)
يختص رئيس الهيئة بما يأتى:-
1- إصدار لوائح الهيئة المنصوص عليها فى هذا القانون بعد موافقة الهيئة.
2- دعوة الهيئة إلى الانعقاد.
3- تمثيل الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.
مادة (21)
يتولى وكيل الهيئة، بصفة مؤقتة، فى حالة غياب رئيس الهيئة، ويجوز للرئيس تفويض الوكيل فى بعض اختصاصاته.

مادة (22)
الأمين العام للهيئة مسئول أمام الهيئة عن سير العمل بها فنيًا وإداريًا وماليًا، ويختص بما يأتى:-
1- تنفيذ قرارات الهيئة.
2- تصريف شئون الهيئة.
3- الإشراف العام على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية بالهيئة وفقًا للوائحها.
4- إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على الهيئة.
5- عرض تقارير دورية على الهيئة عن نشاط الهيئة وسير العمل بها وما تم إنجازه وفقًا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة.
6- القيام بأية أعمال أو مهام تكلفه بها الهيئة.


الفصل السادس
موازنة الهيئة ومواردها المالية
مادة (23)
يكون للهيئة موازنة سنوية مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ ببداية السنة المالية لها وتنتهى بنهايتها. ويرحل فائضها من عام مالى لآخر.
وتتولى الأمانة العامة إعداد مشروعى الموازنة والحساب الختامى للهيئة وفقًا لأحكام النظام المحاسبى الموحد، وقرارات رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات فى هذا الشأن.
ويكون للهيئة حساب خاص بالبنك المركزى، ويُرحَل فائضه من موارد الهيئة الذاتية من سنة لأخرى.
مادة (24)
تتكون موارد الهيئة الوطنية للإعلام من الآتى:-
1- ما تخصصه لها الدولة من مبالغ فى الموازنة العامة.
2- الرسوم التى تقررها الدولة لصالح الهيئة.
3- مقابل الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التى تؤديها الهيئة لمن يطلب ذلك، سواء فى الداخل أو الخارج.
4- المنح والهبات والتبرعات والوصايا التى تقبلها الهيئة وفقًا للقواعد المقررة.
5- حصيلة نشاطها، وعائد استثمار أموالها.
6- القروض التى تُعْقَد لصالح الهيئة بعد اتباع الاجراءات القانونية المقررة.
مادة (25)
أموال الهيئة الوطنية للإعلام أموال عامة. ويكون للهيئة فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقًا لأحكام القانون المنظم للحجز الإدارى.

مادة (25)
أموال الهيئة الوطنية للإعلام أموال عامة. ويكون للهيئة فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقًا لأحكام القانون المنظم للحجز الإدارى.

الفصل السابع
العاملون بالهيئة
مادة (26)
يلتزم العاملون بالهيئة الوطنية للإعلام بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التى يتم الحصول أو الاطلاع عليها، بمناسبة القيام بمهامهم، وذلك بعدم إفشائها، أو استخدامها فى غير الأغراض المخصصة لها.
مادة (27)
يكون للعاملين بالهيئة الوطنية للإعلام الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الهيئة صفة الضبطية القضائية فى مجال تنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (28)
تسرى أحكام قانون الخدمة المدنية على العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام، وذلك فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى لوائح شئون العاملين بالهيئة، إلى حين صدور القانون المنظم لشئونهم.
الفصل الثامن
التقرير السنوى للهيئة
مادة (29)
تنشر الهيئة الوطنية للإعلام تقريرًا سنويًا عن جهودها ونشاطها يتضمن ما تراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاتها، ويبلغ إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب، ويناقش التقرير باللجنة البرلمانية المختصة وتضع تقريرًا عنه أمام المجلس.
الباب الثالث
وسائل ومؤسسات الإعلام العامة
مادة (30)
وسائل الإعلام العامة، مستقلة، ومحايدة،تعبر عن كل الآراء والاتجاهات والمصالح الاجتماعية، بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام.
مادة (31)
يكون لكل مؤسسة إعلامية عامة الشخصية الاعتبارية الخاصة، ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها. ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء وفي علاقتها بالغير.
مادة (32)
تخضع وسائل الإعلام العام والمؤسسات الإعلامية العامة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
مادة (33)
يخضع العاملون فى وسائل ومؤسسات الإعلام العامة لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع.
مادة (34)
للهيئة الوطنية للإعلام أن تصدر قرارًا بانهاء العمل لرئيس القناة، أو الوسيلة الإعلامية العامة، إذا ثبت إخلاله الجسيم بواجباته أو فقد شرطا من شروط التعيين.
الباب الرابع
أحكام انتقالية
مادة (35)
تتولى هيئة مكتب الهيئة الوطنية للإعلام، فور تشكيلها وفق أحكام هذا القانون، إعداد مشروع الهيكل الإدارى والتنظيمى للهيئة بما يتضمنه من لجان مختلفة وبما يكفل تحقيق الأهداف المبينة فى هذا القانون.
مادة (36):
تلتزم الجهات المشار إليها في المادة (7) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بترشيح أعضاء الهيئة الوطنية للإعلام، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم.
فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأى سبب من الأسباب. تولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التى لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب.
الباب الخامس-العقوبات
مادة (37):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون أخر، يُعاقب بالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من خالف أحكام المادة (26) من هذا القانون.