رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد موافقة البرلمان عليه.. امتيازات للعاملين في الإعلام من قانون الصحافة والإعلام

جريدة الدستور

وافق مجلس النواب على مواد الإصدار الخمسة من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، حيث نصت المادة الاولى على أن يعمل باحكام القانون المرفق فى شأن تنظيم الصحافة والإعلام.

وألغت المادة الثانية القانون رقم 96 لسنة 1996 بشان تنظيم الصحافة، والزمت المادة الثالثة رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى مجلس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام اصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

ترصد "الدستور" أبرز الامتيازات للعاملين في الإعلام من قانون الصحافة والإعلام:

ضمانات محاكمة الصحفي

وضع القانون ضمانات التحقيق والمحاكمة في الجرائم التى تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام فجعل محكمة الجنايات وحدها هي المختصة بمحاكمة الصحفي، ونص على عدم جواز الحبس الاحتياطي أو تقرير كفالة في الجرائم التى تقع بواسطة الصحف.

الحبس والغرامة في حالة الاعتداء علي الصحفي

القانون يعاقب بالحبس وبغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه لكل من تعدى على صحفي أو إعلامي أثناء عمله، كذلك من بين الحقوق إلزام للوسائل الإعلامية والصحفيين بعمل عقود للعاملين عند التحاقهم بها.

حظر إغلاق الصحف

حظر مشروع القانون فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها باستثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامة وأناط بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اتخاذ هذا القرار وما يترتب عليه من إجراءات.

توفيق أوضاع الصحفيين

وألزمت المادة الرابعة كل من يعمل فى المجال الصحفى أن يوفق أوضاعه خلال عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون ووفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للإعلام في خلال 6 أشهر، وألزمت المؤسسات الصحفية بتسجيل عقود لجميع الصحفيين.