رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكيل الأزهر يحسم الجدل حول زكاة الفطر

 الدكتور عباس شومان
الدكتور عباس شومان

قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إنه بعد مرور كل هذه القرون على تشريع زكاة الفطر الثابتة بما نقله عبد الله بن عمر- رضي الله عنه- قَالَ: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ"، لا يزال الخلاف والجدل يدور حول إخراجها طعاما أو نقدا، وحول الوقت المجزئ لإخراجها، وينشغل بأمرها من يعلم ومن لا يعلم.

وأضاف وكيل الأزهر في تدوينه له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رأيت بعضهم نشر على بعض صفحات التواصل تحذيرا يحذر الناس، ويطلب منهم تحذير معارفهم من إخراج القيمة التي حددتها دار الإفتاء، فهو لا يرى جواز إخراجها نقدا بل يشترط إخراجها طعاما كما ورد في نص الحديث، فإن لم يكن لديه الواجب من الطعام دفع المال لمن يشتري الطعام ويقوم بتوزيعه... إلخ!!!، وهذا النوع من اللغط الذي ينشغل به الناس لا يحتمله الوقت ولا يعود بثواب على فاعله ولا بنفع على الناس".

وتابع وكيل الأزهر، إن الخلاف حول إخراجها من الطعام أو قيمته النقدية قديم معروف عن طلاب العلم فضلا عن دار الإفتاء وهي جهة مختصة وما تصدره حجة بالنسبة لسائر المواطنين، ولا داعي للخوض في الرد على هؤلاء ومناقشتهم وبيان عدم وجود ما يمنع من إخراج القيمة النقدية، ولا داعي لطرح المزيد من الأسئلة الكاشفة لشطط من يشترطون إخراجها طعاما من المعاصرين وإن كان وردا عن السابقين".

وتساءل شومان: "ماذا يصنع فقير يسكن في بئر سلم عمارة أو على سطحها في منطقة راقية بصاع أو أكثر من القمح حيث لا طحن ولا خبز، بينما لا يجد هو وأولاده ما يستر أجسادهم يوم العيد؟!".

واستطرد: "أولى بهؤلاء ترك الأمر لأهل الاختصاص الذين لم يمنعوا أحدا من إخراجها طعاما، لكنهم وسعوا ويسروا لمن سهل عليه إخراجها نقدا لا سيما أنه منقول عن المذهب الحنفي أقدم المذاهب السنية".

واختتم: "الخلاصة: يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا وهو أولى وأنفع للفقراء وأيسر على المزكين، ويجوز الاقتصار على القيمة التي حددتها دار الإفتاء (١٣ج)، ومن زاد زاده الله فضلا وأجرا، ومن أراد إخراجها طعاما فهو جائز بلا خلاف".