رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد نشوز الزوجات.. أزواج يرفعون شعار"بيوت الطاعة" بمحكمة الأسرة

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

"تراكم المشكلات، العصبية، العنف، البخل، طريقة المعاملة السيئة" كل هذه مُبررات تسوقها الزوجات كأسباب لمغادرتهن منزل الزوجية إذا ما وقفن أمام محاكم الأسرة، لطلب التطليق أو الخلع، لكن بعض الأزواج يظهر يستغل القانون للإضرار بزوجته، ويجبرها أن تعود مرغمة للمنزل، عن طريق إنذار الطاعة، لإثبات نشوز الزوجة.

وتتعد أسباب الأزواج الذين يلجأون لإنذار الطاعة، فما بين التهرب من النفقة، أو العند والمكابرة تتشتت آلاف الأسر، بعدما يكره بعض الرجال زوجاتهم على المعيشة مكرهه، في حياة قائمة بالأساس على المودة والرحمة والإنسانية، وليس العند والعنف والكبر والضرر وإيقاع الظلم بالآخر.

زوجات " النشوز"
ص، م مُلزمة بالعودة كُرها لبيت الزوجية، بعد صدور حكم الطاعة، تقول" بتعرض لإهانة لكرامتي وضرب وسب بأفظع الشتائم، ومش هقدر أكمل حياتي بالشكل دا، وأنا حاسة إني عاجزة عن حماية نفسي وإن أبسط حقوقي كزوجة مش بلاقيها من احترام في المعاملة".

بالمثل تحكي ن، ل سيدة أربعينية، قصتها التي تشبه حكايات الكثير من الزوجات اللاتي طلبن الطلاق ومهددات بالعودة تحت رحمة "إنذار بيت الطاعة" حيث تقول" انا مستحيل ارجع واعيش معاه تاني، الحياة كلها كذب وخداع وأنانية، دا مش مكفية انه خاني مع اكتر من واحدة، كمان بياخد فلوسي وبخيل عليا انا وأولادي".

العودة في "بيت الطاعة"

بعد الدعوى التي تقدمت بها "هُدى" إلى محكمة الأسرة في مدينة نصر، لم يسعها الحظ إلا أيام قليلة للتمتع بالهرب من مشاكل بيت زوجها بعدها فوجئت بإنذار الطاعة بمحضر على باب منزل أهلها لتمضي عليه بشروط العودة إلى منزل الزوجية، والذي اعتبرتها ناشزًا بعد خروجها من المنزل، وطلبها الطلاق منه وتقديمها دعوى للنفقة.


التهرب من النفقة باسم "دعوى النشوز"
يقول المستشار كريم أبو اليزيد، المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية، وقضايا الأسرة، إن بيت الطاعة إجراء قانوني يلزم الزوجة بالعودة لمنزل زوجها، وإذا امتنعت تعتبر ناشزًا، ومنها تفقد الزوجة حقها في المؤخر والنفقة، بشرط أن يكون المسكن مُلائمًا للمستوى الاجتماعي والاقتصادي، ويتوافر فيه وسائل الأمان، وليس من حق الزوج أن يجبر زوجته أن تعيش في مستوى أقل من مستواها ففي هذه الحالة تعتبر الزوجة مُتضررة، وللزوجة رفع دعوى للإعتراض على انذار " بيت الطاعة".

ويضيف، إذا غادرت الزوجة المنزل بدون إذن زوجها فللزوج الحق إنذارها على يد محضر شرطة خلال 30 يوم من خروجها من المنزل.

ويؤكد، أن النشوز تعريفه القانوني هو إمرأة تكبرت على زوجها، ورفضت طاعته، ومن حق الزوج وقف النفقة عليها، لحين دعوتها للعودة إلى بيت الطاعة، وإذا رفضت الزوجة ذلك اعتبر ذلك نشوزًا، ويسقط حقها في النفقة بحكم "دعوى النشوز".

يشير " أبو اليزيد"، إلى أن بعض الأزواج يستخدمون إنذار بيت الطاعة من أجل التهرب من دفعة النفقة بعد محاولة الزوجة الطلاق أو الخلع، وأن الزوجة يمكنها رفض استلام الإنذار ورفع دعوى قضائية بالنقض في إنذار الطاعة لتضررها من استمرار العلاقة الزوجية.