رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على حكم اختلاف الزوجين في الرجعة

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب

رد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، خلال توليه فترة رئاسة دار الإفتاء، عن استفسار أحد المواطنين، جاء نصه: «رجل طلق زوجته في شهر أغسطس لسنة 2001 وفي ذلك الوقت كانت حامل، وبعد وضع الحمل بفترة ومضى أكثر من عدة واحدة أخبرها بأنه أعادها لعصمته قبل وضع حملها في سنة 2002. فما حكم الشرع في ذلك؟».

وجاء الرد: «أنه إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن الرجعة موضع اختلاف في وجودها بين الرجل والمرأة بأن ادعى الزوج أنه راجع زوجته وأنكرت الزوجة وقوعها أي الرجعة، فإن كان ذلك الاختلاف والعدة قائمة فالقول قول الزوج؛ لأنه يملك الإنشاء في الحال».

وأضاف: «ومن يملك إنشاء التصرف في الحال لا يكذب في الإخبار عنه، أما إذا كان الخلاف والعدة قد انتهت فعليه أن يثبت دعواه ووقوع الرجعة منه بالبينة، وإن لم يستطع إثبات دعواه ببينة فالقول قولها من غير يمين عند أبي حنيفة».

وتابع: «بناء على ما سبق: إذا لم تصدق الزوجة زوجها في أنه راجعها قبل خروجها من العدة فعلى الزوج أن يثبت دعواه في أنه راجع زوجته، وإن لم يستطع أن يثبت ما يدعيه فالقول قول الزوجة، أي لها أن تصدقه أو تكذبه، فإن صدقته فتكون الزوجية قائمة إذا كان الطالق رجعيًا، وإن كذبته فيلزمها عقد جديد بأركانه وشروطه الشرعية».