رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شكوى للمطالبة ببطلان لائحة النظام الداخلي لـ«المهن الموسيقية»

إيناس عبد الدايم
إيناس عبد الدايم

تقدم إيهاب سيد عبدالرحيم، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، بشكوى لوزير الثقافة إيناس عبدالدايم يشرح فيها عددا من المخالفات ويطالب فيها ببطلان لائحة النظام الداخلي لمهن لنقابة المهن الموسيقية بصفته صاحب ومدير المركز المصري لحقوق المؤلف والمستشار القانوني للمهن الموسيقية.

وقال عبدالرحيم، في الشكوى، إنه وجد العديد من المخالفات في لائحة النظام الداخلي للنقابة ومخالفات صريحة للقانون رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاته بما يضر بأعضاء النقابة من العاملين أو الطالبين لتصاريح مصريين أو أجانب وأن هناك مخالفات في تقدير رسوم القيد والعضوية والرسوم النسبية وأن بعضها يعتبر جرائم يعاقب عليها القانون وأن المخالفين استغلوا عدم معرفة كل الجهات الإشرافية والرقابية لدقائق العمل في النقابة.

وطالب عبدالرحيم وزير الثقافة بصفته المشرف على النقابات المهنية المختلفة بفحص الشكوى والتأكد مما جاء فيها والتنبيه باتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا لإبطال لائحة النظام الداخلي للنقابة أو تصحيح ما شابها من مخالفات للقانون.

وقال عبدالرحيم في حيثيات الشكوى إن القانون اشترط في المادة 61 منه لعمل الأجانب بقمصر أن يكون مرخّصا له بالإقامة لمدة 5 سنوات على الأقل بشرط المعاملة بالمثل مع بلد جنسية الأجنبي إلا أن لائحة النظام الداخلي خالفت القانون ولم تشترط ذلك.

وأيضا اشترط القانون في المادة 62 أن يكون العضو متمتعا بالأهلية المدنية كاملة وقد خالفت لائحة النظام الداخلي القانون، حيث نصت المادة 13 منها بسماحها للعمل للقاصر.

وأيضا لم يشترط القانون تقديم الموقف من التجنيد إلا أن لائحة الناظم الداخلي خالفت القانون وطلبت ذلك.

كمما اشترط القانون في المادة 66 أن يكون العضو مشتغلا بالموسيقى ولم تشترط مادة 4 من لائحة النظام الداخلي ذلك وخالفت القانون وأيضا اشترط القانون في مادة 65 الحصول على شهادة دراسية وخالفت لائحة النظام الداخلي القانون بأن جاء في مادة 5 شهادات خبرة وليست شهادات دراسية كما أوجب القانون عدم قبول العضوية في حالة عدم توافر أي من شروط المادة 6 والفت لائحة النظام الداخلي القانون بإنشاء لجنة تتجاوز عن كل هذه الشروط بالمادة 6 منها.

وأكد عبدالرحيم في متابعته لحيثيات الشكوى أن القانون نص في المادة رقم 35 لسنة 1978، وتعديلاته حتى القانون 32008، في المواد الآتية:

رسم القيد
نصت المادة 8 على الآتي:
بقدم طلب القيد إلى اللجنة مصحوبا بالمستندات التي تثبت توافر الشروط اللازمة للقيد وبإيصال دال على سداد رسم القيد ومقداره مسة جنيهات.

ونصت المادة 20 من القانون سالف الذكر تختص الجمعية العمومية للنقابة بالمسائل الآتية..
اقتراح تعديل رسم القيد والاشتراك ورسم الدمغة الذي يؤديه الأعضاء أي أنه لابد من عرض اقتراح التعديل على الجمعية العمومية أولا.

وجاءت المادة 7 من لائحة النظام الداخلي للقانون فنصت على أن المجلس هو من يحدد رسم القيد وخالفت القانون بل وألقت به عرض الحائط فلا يجوز تعديل الرسوم إلا بقانون آخر وبعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة..

الرسم النسبي والتصاريح

نصت المادة الأولى من القانون على أن العضو المنتسب هو من لا يعمل في مجال الموسيقى ولكن يتابع الأنشطة الموسيقية ومن ثم فإن من يعملون بالغناء والموسيقي هم فقط " العضو العامل، الممنوح له تصريح بمدة محددة أو عمل محدد".

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من القانون وتم تعديلها بالقانون رقم 8 لسنة 2003 والذي جاء فيه مادة 5 الفقرة الرابعة " تقوم النقابة بمتابعة تنفيذ العقد لضمان حصول طالب التصريح على حقوقه قبل المتعاقد مع فترة سريان العقد ويؤدي طالب التصريح للنقابة مقابل متابعتها تنفيذ العقد مبلغا من المال حسب التصنيف الفئوي لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وإذا كان طالب التصريح من غير المصريين يكون الحد الأقصى عشرين ألف جنيه وتحدد اللائحة الداخلية لكل نقابة التصنيف الفئوي.

ومن هذه المادة يتضح أنه يتم تحصيل رسم مقابل التصريح، لكن بشروط:

1- قيام النقابة بعمل تصنيف فئوي لطالب التصريح سواء مصريين أو أجانب، وهذا ما لم يتم عمدا تمهيدا لإيجاد المسبب الحصول على الرشاوى.

2- لا يتم التحصيل إلا بموجب التصنيف الفئوي.

3- الحد الأقصى للتصريح للمصري 10 آلاف جنيه وللأجنبي 20 ألف جنيه ولكن تمت مخالفة هذا القانون.

وأدى ذلك لعدم تنفيذ قانون العمل والتصنيف الفئوي في لائحة النظام الداخلي، بالرغم من اعتماد هذه اللائحة بعد صدور القانون رقم 8 لسنة 2003 بأربع سنوات.

وخالفت لائحة النظام الداخلي للنقابة القانون في المواد الآتية وذلك بإلقاء نص القانون عرض الحائط وفرض نسب على التصاريح بالمخالفة للقانون الذي حدد مبالغ قطعية سواء للمصريين أو الأجانب أو ما يسمى عضوا منتسبا وهو من لا يعمل أساسا في الغناء أو الموسيقى ويتأكد مخالفة القانون في نصوص المواد الآتية من لائحة النظام الداخلي للنقابة.

- نصت المادة 12 "يلتزم العضو المنتسب بسداد رسم نسبي قدره 10 %.

- نصت المادة 11 على رسم نسبي للأجانب من 10 % وحتى 20 %.

ومن المعلوم أنه لا يجوز تغيير هذه الرسوم والتي صدرت بقانون إلا بقانون آخر، كما أن ذلك لايتم إلا بعد عرض طلب زيادة الرسوم على الجمعية العمومية والموافقة منها على مقترح الزيادة ومن ثم يتم اقتراحه على مجلس الشعب لاستصدار قانون جديد يذكر في تعديل الرسوم بالزيادة وذلك وفقا لقانون النقابة.

حيث نصت المادة 20 سالفة الذكر أن تختص الجمعية العمومية للنقابة بالمسائل الآتية.

اقتراح تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسم الدمغة الذي يؤديه الأعضاء.

ومن ثم فإن كل ما يتم من إجراءات داخل النقابة فهم تتم بالمخالفة القانونية وبمشاركة الأعضاء القانونيين الذين يعلمون جيدا مخالفة القانون ويوافقون عليها وذلك بعدم منع الأفعال الآتية والمخالفة لقانون رقم 35 لسنة 1978.

- زيادة رسم القيد من 4 جنيهات إلى 500 جنيه.

- زيادة الاشتراك السنوي من 4 جنيهات إلى 200 جنيه.

- زيادة قيمة طابع الدمغة من 100 مليم، إلى ثلاثين جنيها.

- تحصيل نسبة من الأعضاء تتراوح ما بين 10% و20 % من قيمة التعاقدات التي يبرمها الأعضاء.
- عدم تفعيل نص المادة من 59 من القانون التي تنص "على عضو النقابة يودع سكرتارية النقابة صورة من العقد الذي يبرمه مع أصحاب الأعمال وغيرهم خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير العقد".

وهذا كله يعاقب عليه القانون حيث نصت المادة رقم 114 من قانون العقوبات على أنه "كل موظف عام له شأن في تحصيل الضرائب والرسوم طلب أو أخذ ما ليس مستحقا أو يزيد على المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالسجن المشدد.

واختتم عبدالرحيم شكواه طالبًا وزيرة الثقافة أن تتحقق وتتخذ اللازم للحفاظ على كيان عريق هو نقابة المهن الموسيقية وإبطال لائحة النظام الداخلي أو تعديلها مفقا لأحكام القانون مع العمل على رد المبالغ التي حصلت من الأعضاء دون وجه حق إليهم.