رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ماذا يفعل الناخب منذ دخوله اللجنة والتصويت حتى الخروج منها؟

جريدة الدستور

تنطلق الانتخابات الرئاسية في التاسعة من صباح غدٍ، الإثنين، وتستمر حتى الأربعاء 28 مارس الجاري، حيث يُدلي فيها أكثر من 60 مليون ناخب مصري، لهم حق الاقتراع، بـ13.706 لجان فرعية، داخل 10.989 مركزا انتخابيا، ويشرف عليها 18.620 قاضيًا من الهيئات "الأربع"، يعاونهم نحو 110 آلاف موظف.

ووضعت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، "إرشادات" يتعين على الناخبين الالتزام بها، أثناء الإدلاء بأصواتهم الانتخابية، كالآتي:

- حضور الناخب ببطاقة الرقم القومي أو جواز السفر ثابت به الرقم القومي، حيث يجوز له التصويت بالبطاقة، حتى ولو لم تكن سارية، ولا يعتد في إثبات شخصية الناخب إلا بأصل بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر ثابت به الرقم القومي.

- يتأكد رئيس اللجنة من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.

- يوقع الناخب بخطه أو بصمته مرة واحدة في الخانة المخصصة بالنموذج رقم 12 انتخابات رئاسية، وهو خاص بكشوف الناخبين باللجنة.

- يتسلم الناخب بطاقة الاقتراع من رئيس اللجنة، بعد أن يسلمه بطاقة الرقم القومي الخاصة به.

- يدلي الناخب بصوته في كابينة الاقتراع، ثم يضع الورقة بنفسه في صندوق الاقتراع، تحت إشراف الموظف الذي يكلفه رئيس اللجنة بذلك.

- يحظر على الناخبين تصوير بطاقات الاقتراع باستخدام الهاتف المحمول؛ لتقديمه دليلا على انتخابهم مرشحا بعينه.

- يغمس الناخب "سبَّابة اليد اليمنى" في الحبر الفسفوري، وفي حالة وجود عجز في السبابة اليمنى؛ تستخدم بـ"اليد اليسرى"، وفي حالة وجود عجز في ذلك الإصبع؛ يغمس أي إصبع آخر.

- في حالة رفض الناخب غمس إصبعه في الحبر الفسفوري؛ لا يتسلم بطاقة الرقم القومي، ويُثبت رئيس اللجنة، الواقعة، بمحضر الإجراءات، وتحرر مذكرة بذلك، ويسلم بالمذكرة إلى قائد قوة التأمين؛ لإرساله إلى النيابة العامة.

- يجب على الناخب وضع الإصبع بعد غمسه في الحبر الفسفوري، إلى أعلى في الهواء؛ حتى يجف.

- يتسلم الناخب بطاقة الرقم القومي من رئيس اللجنة، بعد غمس إصبعه في الحبر الفسفوري.

- أما فيما يتعلق بالمرأة المنتقبة؛ يتم التأكد من "شخصيتها، وعدم سبق غمس أحد أصابعها في الحبر الفسفوري، بمعرفة رئيس اللجنة الفرعية، وله أن يكلف بذلك إحدى السيدات أعضاء اللجنة.

- في حالة رفض الناخبة المنتقبة ذلك؛ لا يُسمح لها بالإدلاء بصوتها.

- للناخب من ذوي الإعاقة الذي لا يستطيع الإدلاء بصوته بنفسه، طلب المساعدة من رئيس اللجنة وحده؛ لفعل ذلك، حيث يُثبت رئيسها ذلك في محضر إجراءات اللجنة الفرعية "نموذج رقم 14 انتخابات رئاسية".