رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد إحالة بديع والبلتاجى للمحاكمة.. قانونيون يوضحون عقوبة «إهانة المحكمة»

بديع ـ أرشفية
بديع ـ أرشفية

أحالت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، اليوم الإثنين، 25 متهما من القيادات الإخوانية الإرهابية على رأسهم، محمد بديع المرشد العام للجماعة، والقيادي عصام العريان وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي، للنيابة العامة بتهمة إهانة المحكمة، لخروجهم من قفص المحاكمة، خلال محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام الحدود الشرقية»، وهو ما اعتبرته المحكمة إهانة لهيئتها.

وترصد «الدستور» آراء قانونيين فى السطور التالية لكشف عقوبة إهانة المحكمة.

واستنكر المستشار عادل الشوربجي العضو السابق لمجلس القضاء الأعلى والقاضي بمحكمة النقض، ما ورد عبر وسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمرئية والمقروءة عن وصفها لجنحة «إهانة المحكمة» بـ«ازدراء المحكمة»، مشيرًا إلى أنه لا يوجد شيء في القانون اسمه «ازدراء هيئة المحكمة».

وبيّن الشوربجي، أن تهمة ازدراء المحكمة تعادل درجة «جنحة» وليست جريمة، موضحًا أن عقوبة تلك الجنحة المقررة حسب قانون الجنايات هي الحبس الذي لا يزيد عن ثلاث سنوات، وقد يقل عن عام.

وفجّر المستشار بمحكمة النقض مفاجأة حينما قال: «إنه يحق للنيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية في هذا الموضوع وإحالتهم للمحكمة، كما يحق لها أن تأمر بحفظ الأوراق، أي بعدم تحريك الدعوى الجنائية ضدهم، بحسب ما يترآى لوكيل النائب العام».

ومن جانبه، قال الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستورى، إن عقوبة إهانة الحكمة توقع على من أخل بنظام العام للجلسة، أو من أهان أعضاء المحكمة.

واتفق أستاذ القانون الدستوري مع المستشار الشوربجي، بأنها على درجة جنحة ولا تزيد عقوبتها عن ثلاث سنوات.