رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حيثيات حبس «شيرين» فى الإساءة إلى النيل: توافر أركان القصد الجنائى

شيرين
شيرين

أودعت محكمة جنح المقطم، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم، حيثيات حكمها الصادر بشأن معاقبة المطربة "شيرين عبدالوهاب"، بالحبس 6 أشهر وتغريمها 10 آلاف جنيه، في اتهامها بالإدلاء بتصريحات تسخر من النيل ومن بلدها في الخارج.

وقالت المحكمة إن واقعة الدعوى حسبما استقر فى وجدانها تخلص في قيام المدعى بالحق المدنى "هاني محمد " فى إقامة جنحة مباشرة ضد شيرين محمد عبدالوهاب، طالب فيها بمعاقبة المتهمة بنص المادة 102 مكرر من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغًا قدره 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني.

وأوضحت المحكمة أنه فى أثناء إحياء المتهمة لإحدى الحفلات بإحدى الدول العربية، طلبت إحدى الحضور من المتهمة أن تغني أغنية «ماشربتش من نيلها»، فما كان من المتهمة إلا الرد عليها قائلة: «هيجيلك بلهارسيا»، وذلك فى إحدى وسائل الإعلام العلنية ولم تكتف المتهمة بذلك، بل طالبتها بشرب مياه معدنية فرنسية الصنع بدلًا من مياه النيل حينما قالت لها: «اشربي من مياه إيفيان أحسن».

وأشارت المحكمة إلى أن الدعوى جاء بها أنه في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على تنشيط السياحة، تهكمت المتهمة أثناء إحيائها حفلًا غنائيًا من مياه النيل، لتدخل الهلع والرعب لدى الأجانب في مصر ومن مياه النيل الذي يعد أحد المعالم السياحية، ما يؤدى للتأثير السلبى فى السياحة في مصر والاقتصاد القومي.

ولفتت المحكمة إلى أنها طالعت وألمت بما تقدم به المدعى بالحق المدني من مقاطع فيديو للحفل الذى أحيته المتهمة وردود فعل الصحف حول تصريح المتهمة، مشيرة إلى أن دفاع المتهمة دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالقضية رقم 8345 لسنة 2017 جنح الشيخ زايد والتي حصلت موكلته فيها على البراءة.

ورفضت المحكمة ما تقدم به دفاع المتهم، مؤكدة أن شرط عدم جواز نظر القضية لسابقة الفصل فيها لم يتحقق، لاختلاف القضيتين في الادعاء المباشر، حيث رفعها محاميان مختلفان.

واستندت المحكمة في حكمها إلى نص المادة "102 مكرر أ" من قانون العقوبات الخاص بإذاعة بيانات وأخبار كاذبة عن طريق إحدى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، موضحة أن الركن المادى للجريمة قد تحقق، الأمرالذي تسبب في تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة في إظهار جزء حيوي من الأماكن السياحية المصرية في صورة مسيئة.

وأكدت أن المتهمة أصرت على ارتكاب الفعل وقصدت إذاعة الأخبار والإشاعات حيث كانت الحفلة الغنائية التي حدثت فيها الواقعة على مرأى ومسمع في جميع أنحاء الوطن العربى، والمتهمة تعلم قبل إتيانها ذلك الفعل أنه سوف يصل لربوع المواطنين في الوطن العربي.

وأضافت أنه بعد تحقق القصد الجنائي للمتهمة، تطمئن المحكمة لصحة الاتهام المسند إلى المتهمة وتقضى معه بمعاقبتها وفقًا لنص المادة 304 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية.

وعن الدعوى المدنية التي طالب بها المدعى بالحق المدني، قالت المحكمة: «مع إدانة المتهمة، كان خطأ المتهمة سبب ضررًا للمدعي بالحقوق المدنية يتمثل فى الألم الذي أصابه من جراء الألم النفسي الذي وقع عليه من إذاعة تلك الأخبار الكاذبة، مما تتوافر معه أركان المسئولية التقصيرية، وتلتزم معه المتهمة بتعويض هذا الضرر عملًا لنص المادة 163 من القانون المدني».

وانتهت المحكمة قائلة: "ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورى توكيل، بحبس المتهمة شيرين سيد محمد عبدالوهاب ستة أشهر مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه، وإلزامها بأن تؤدي للمدعي بالحقوق المدنية 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمتها بالمصاريف الجنائية والمدنية و50 جنيهًا مقابل أتعاب محاماة".