رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على آراء الفقهاء حول الرجوع في «الهبة»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الفقهاء اختلفوا في جواز الرجوع في الهبة وعدمه على قولين، الأول: وهو للجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية، وهو رأي أبي ثور، وهو أنه لا يجوز الرجوع في الهبة، إلا الوالد فإن له أن يرجع فيما وَهَبَ لولده فقط، لقوله _صلى الله عليه وسلم:"العائد في هبته كالكلب يقيء، ثم يعود في قيئه". متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم"ليس لأحدٍ أن يعطي عطية ويرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده". رواه الترمذي وحسَّنه.

وتابع الأزهر، القول الثاني: وهو للإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، وهو أنه يصح مع الكراهة، للواهب الرجوع في هبته، إلا إذا كانت الهبة لذي رحم محرَم، أو حصل مانع من موانع الرجوع كالموت ونحوه.

وأضاف العالمي للفتوى الإلكترونية، في فتوى صادرة عنه محتواها: ما حكم الرجوع في الهبة؟ نصَّ القانون المدني على أنه: (يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قَبل الموهوب له ذلك).