رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على حكم زواج الشاب دون رغبة والده

الدكتور نصر فريد
الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الديار المصرية،

قال الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الديار المصرية، في فتوي له، أن من يعترض على زواج ابنه ممن يرغب فيها لحسن خلقها وتمسكها بدينها دون وجود مبرر أو سبب معقول، فـ«السائل يجوز له أن يستعمل حقَّه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وذلك بأن يعصم نفسه من خشية الوقوع في معصية الله».

وأضاف: «طالما أن السائل يشعر في وجدانه وقرارة نفسه بأن هذه الفتاة المتدينة هي التي ستسعده وتحافظ عليه وعلى نفسها فلا مانع شرعًا من أن يتم هذا الزواج ما دام أن الفتاة على دين وخلق».

واستشهد واصل بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ» متفق عليه، وإذا ما تم زواج السائل ممن يرغب فيها دون إرادة والده لا يعتبر ذلك عقوقًا لوالده، وإن كان من الواجب عليه أن يسترضي والده ويستعطفه ولا يقطع الصلة به؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾.

وجاءت فتوي واصل ردًا علي سؤال يقول: أرغب في الزواج من فتاة أرى فيها الأخلاق الحميدة والتمسك بمبادئ الدين الحنيف إلا أن والدي يعترض اعتراضًا شديدًا على هذه الزيجة دون سبب معقول أو مبرر شرعي. فما رأي الشرع في ذلك، وهل إذا خالفت والدي وتزوجها أكون عاقًّا؟