رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الإفتاء» تكشف مواضع التحريم من الرضاعة

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال وردت إليها عن «كيف يكون التحريم بالرضاع؟ ومن يحرم على الرجل والمرأة بالرضاع؟».

وردت دار الإفتاء على السؤال في فتوى جاء فيها: «قال تعالى في أثناء ذكر المحرمات من النساء: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: 23]، وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ» أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما».

وعرّفت دار الإفتاء الرضاع على أنه: وصول لبن امرأة، أو ما حصل من لبنها في جوف طفل بشروط، ومن المقرر شرعًا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، متى تم الرضاع في مدته الشرعية، وهي سنتان قمريتان من تاريخ الولادة؛ إذ بالإرضاع تصير المرضعة أمًّا من الرضاع لمن أرضعته، ويصير جميع أولادها -سواء من رضع معه أو قبله أو بعده- إخوة وأخوات له من الرضاع.

وأضافت الإفتاء: «اختلفت كلمة الفقهاء في مقدار الرضاع المحرِّم، فذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد في إحدى الروايات عنه إلى أن قليل الرضاع وكثيرة في التحريم سواء، وذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد في أظهر الروايات عنه، إلى أن الرضاع الموجب للتحريم هو ما بلغ خمس رضعات متفرقات فأكثر في مدة الرضاع سالفة الذكر، وهذا هو ما عليه الفتوى والعمل الآن في الديار المصرية».

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه يحرم بالرضاعة من النساء في 7 مواضع:

1- الأم من الرضاعة وإن علت.
2- البنت من الرضاعة وإن نزلت.
3- الأخت من الرضاعة: وهي من اجتمعت مع الراضع على ثدي واحد، ولا يعني الاجتماعُ (الاجتماعَ الزمني)، بل أن تُرضِع امرأةٌ واحدة طفلًا وطفلةً خمس رضعات متفرقات، سواء أكانت هذه المرأة هي أمَّ الطفل، أمْ أمَّ الطفلة، أم امرأة أخرى أرضعتهما، وسواء رضع هذا الطفل في نفس الزمن الذي رضعت فيه هذه الطفلة، أو في غير ذلك الزمن، فالعبرة بالمرأة التي أرضعتهما، فلو رضع طفل من امرأة، ومرت سنوات، ثم رضعت طفلة من نفس المرأة خمس رضعات متفرقات، فهي أخت له من الرضاعة، وكذلك العكس.
4- الخالة من الرضاعة.
5- العمة من الرضاعة.
6- بنت الأخت من الرضاعة.
7- بنت الأخ من الرضاعة.

أوضحت: يحرم على المرأة الأب من الرضاعة وإن عَلَا، والابن من الرضاعة وإن نزل، والأخ من الرضاعة، وابن الأخ وابن الأخت من الرضاعة وإن نَزَلَا، والخال من الرضاعة وإن عَلَا، والعم من الرضاعة وإن عَلَا.

ونوهت إلى أن الإمام النووي قال في «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (9 15): [تَحْرِيمُ الرَّضَاعِ يَتَعَلَّقُ بِالْمُرْضِعَةِ، وَالْفَحْلِ الَّذِي لَهُ اللَّبَنُ، وَالطِّفْلِ الرَّضِيعِ؛ فَهُمُ الْأُصُولُ فِي الْبَابِ، ثُمَّ تَنْتَشِرُ الْحُرْمَةُ مِنْهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ.

وتابعت: أَمَّا الْمُرْضِعَةُ، فَتَنْتَشِرُ الْحُرْمَةُ مِنْهَا إِلَى آبَائِهَا مِنَ النَّسَبِ وَالرَّضَاعِ؛ فَهُمْ أَجْدَادُ الرَّضِيعِ، فَإِنْ كَانَ الرَّضِيعُ أُنْثَى حَرُمَ عَلَيْهِمْ نِكَاحُهَا، وَإِلَى أُمَّهَاتِهَا مِنَ النَّسَبِ وَالرَّضَاعِ؛ فَهُنَّ جَدَّاتٌ لِلرَّضِيعِ، فَيَحْرُمَ عَلَيْهِ نِكَاحُهُنَّ إِنْ كَانَ ذَكَرًا، وَإِلَى أَوْلَادِهَا مِنَ النَّسَبِ وَالرَّضَاعِ؛ فَهُمْ إِخْوَتُهُ وَأَخَوَاتُهُ، وَإِلَى إِخْوَتِهَا وَأَخَوَاتِهَا مِنَ النَّسَبِ وَالرَّضَاعِ؛ فَهُمْ أَخْوَالُهُ وَخَالَاتُهُ، وَيَكُونُ أَوْلَادُ أَوْلَادِهَا أَوْلَادَ إِخْوَةٍ وَأَوْلَادَ أَخَوَاتٍ لِلرَّضِيعِ، وَلَا تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ بَيْنَ الرَّضِيعِ وَأَوْلَادِ إِخْوَةِ الْمُرْضِعَةِ، وَأَوْلَادِ أَخَوَاتِهَا؛ لِأَنَّهُمْ أَوْلَادُ أَخْوَالِهِ وَخَالَاتِهِ.

وبالنسبة لـ«الْفَحْلُ» بينت: فَكَذَلِكَ تَنْتَشِرُ الْحُرْمَةُ مِنْهُ إِلَى آبَائِهِ وَأُمَّهَاتِهِ؛ فَهُمْ أَجْدَادُ الرَّضِيعِ وَجَدَّاتُهُ، وَإِلَى أَوْلَادِهِ؛ فَهُمْ إِخْوَةُ الرَّضِيعِ وَأَخَوَاتُهُ، وَإِلَى إِخْوَتِهِ وَأَخَوَاتِهِ؛ فَهُمْ أَعْمَامُ الرَّضِيعِ وَعَمَّاتُهُ.

وبالنسبة للمُرْتَضِعُ أضافت: فَتَنْتَشِرُ الْحُرْمَةُ مِنْهُ إِلَى أَوْلَادِهِ مِنَ الرَّضَاعِ، أَوِ النَّسَبِ؛ فَهُمْ أَحْفَادُ الْمُرْضِعَةِ أَوِ الْفَحْلِ، وَلَا تَنْتَشِرُ إِلَى آبَائِهِ وَأُمَّهَاتِهِ وَإِخْوَتِهِ وَأَخَوَاتِهِ؛ فَيَجُوزُ لِأَبِيهِ وَأَخِيهِ أَنْ يَنْكِحَا الْمُرْضِعَةَ وَبَنَاتِهَا] اهـ.