رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المرأة و الإعلان العالمى لحقوق الإنسان


رأيت فى هذا المقال أن أركز على الإعلان العالمى لحقوق الإنسان لعدة أسباب أهمها أنه إعلان موجه إلى العالم كله دون النظر الى انتماء دينى أو عقائدى إنما هو اعلان إنسانى والقارئ لا يحتاج الى تعريف الإنسانية وأبسط معانيه أنه موجه إلى الإنسان أى إنسان دون النظر إلى إيمانه أو عقيدته. الإنسان هو الرجل وهو المرأة وهو الطفل. الإنسان هو الأبيض والأسود والأصفر، الإنسان هو العالم وغير المتعلم والإنسان هو سيد الخليقة وعلى قمتها.

الإعلان العالمى لحقوق الإنسان معنى بكرامة الإنسان فوق كل المخلوقات وهو الجدير بالحرية والعدل والحياة الكريمة. والإعلان ذاته يشير الى الحاجة الماسة الى إصداره بعد أن ديست الكرامة بأعمال وحشية وهمجية أذت الضمير الإنسانى ولهذا جاء الإعلان أن يرد للإنسان كرامته التى ديست تحت أقدام العتاة. فكان من الضرورى أن يتصدى هذا الإعلان لحماية الحقوق الإنسانية باعتبارها لصيقة بالإنسان دون النظر إلى أى اعتبار آخر.

ولما كان من الجوهرى تنمية العلاقات الودية بين الدول وهذا ما أكده الميثاق للحث على الانتباه والاقتناع بأن الإنسان كرمه الخالق وهو سبحانه يعلم تركيبة البشرية وليست جميعها على عقيدة واحدة.

وبناء على فلسفة هذا الإعلان فقد تعهدت الدول الأعضاء بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ونشير هنا إلى المادة الثامنة عشر من الإعلان: «لكل شخص الحق فى حرية التفكير وحرية الضمير وحرية الدين كما يشمل هذا الحق تغيير ديانته أو عقيدته وحرية الإعراب عنها بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء كان ذلك سرا أو مع الجماعة» .

لهذا صدر الإعلان العالمى فى العاشر من شهر ديسمبر عام الف وتسعمائة وثمانية وأربعين ومن نص المادة ٣٨ من النظام الأساسى لمحكمة العدل الدولية نرى مصادر أساسية لهذا الإعلان وأهمها هو الاتفاقات الدولية كمصدر أساسى على أن تتولى محكمة العدل الدولية الفصل فى المنازعات المعروضة عليها والمتعلقة بمخالفة الوثائق الدولية والاتفاقات الدولية أيضا، وذلك وفقا للقانون الدولى العام المعنى بتنظيم العلاقات بين أشخاص هذا القانون، كما تنص المادة الثانية من الإعلان الدولى «تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتحقيقا لهذا الموقف، ضرورة الالتزام بتجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة فى الدساتير الوطنية أو تشريعاتها الأخرى إذا لم تكن قد أدرجت بتشريعاتها بالفعل».

وانبثاقا من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان جاء الاعلان الخاص باتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام ١٩٧٩.

والسؤال الذى يتردد: هل التزمت جميع الدول الأعضاء فى الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذه المبادئ السامية والواجبة الاحترام ؟ وهى على النحو الذى نشير إليه فى نهاية المقال. والاجابة تأتى فى البروتوكول الملحق بالاتفاقية وبموجبه تلتزم الدول الأطراف ليس فقط بإدانة جميع أشكال التمييز ضد المرأة بل واتخاذ جميع الإجراءات المختلفة للقضاء عليه من خلال القيام بما يلى:

١- تجسيد مبدأ المساواة فى الدساتير الوطنية والتشريعات كافة وكفالة التحقيق العملى لذلك.

٢- اتخاذ التدابير التشريعية وغير التشريعية لحظر كل تمييز يمارس ضد المرأة.

٣- إقرار حماية قانونية ضد التمييز عن طريق المحاكم الوطنية المختصة بتقديم الشكاوى ضد المرأة.

٤- التزام السلطات العامة فى الدول المصادقة على الإعلان بالامتناع عن القيام بالممارسات التى تشكل تمييزاً ضد المرأة.

٥- إلغاء القوانين والاعراف والممارسات التى تشكل تمييزاً ضد المرأة.

٦- إلغاء جميع أحكام وقوانين العقوبات الوطنية التى تشكل تمييزاً ضد المرأة.