هشم رأسها بـ «شومة».. زوج يقتل زوجته لخلافات عائلية في الفيوم
أقدم رجل في العقد الخامس من العمر على قتل زوجته ضربا بشومة،وكان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا يفيد بمصرع زوجة على يد زوجها، وتوجهت قوة من مركز شرطة إطسا وفرضت طوقا أمنيا حول موقع البلاغ.
- نتائج التحريات
وأكدت تحريات المباحث إن خلافات أسرية وراء مصرع سيدة على يد زوجها، بقرية أبو المير، مشيرة إلى أنه كانت قد نشبت خلافات عائلية بين زوجين في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس، بين الزوجين تحولت إلى تعد بالضرب على الزوجة التي حاولت الدفاع عن نفسها، فلم يجد الزوج سوى عصا غليظة " شومة" فضرب بها الزوجة على رأسها، ما تسبب في مصرعها في الحال.
وتحرر محضر بالواقعة ويجري العرض علي النيابة العامة، للتصريح بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي.
- عقوبة القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
- شروط التشديد
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.