جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

«نصّاب الرئاسة».. مصير مُنتحل صفة مُشرف حملة السيسي الانتخابية

السيسي
السيسي

شكل آخر من أشكال النصب والفساد يظهر مع اقتراب الانتخابات الرئاسية 2018، حيث قامت الأجهزة الأمنية في الشرقية بالقبض على نصّاب انتحل صفة مشرف عام للحملة الانتخابية للرئيس السيسي، وعُثر بحوزته على ختْمين بيضاويين الأول مدوّن عليه شعار المجلس القومى لحقوق الإنسان والثاني مدوّن عليه مجلس الاعتماد الدولى للدراسات والأبحاث الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية يستغلهما المتهم في أعمال النصب على المواطنين ما أثار جدلًا واسعًا على الساحة السياسية.

التطور التكنولوجي كان له دوره في بث كذبه حيث نشر بعض المشاركات عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، يزعم فيه عمله كمراقب ومشرف عام للحملة الانتخابية للرئيس في محافظات الجمهورية.

قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، لـ"الدستور" إن هذا الشخص انتحل صفة موظف عمومي مسئول عن الانتخابات وهو ما يعد نوعًا من النصب والتزوير وعقوبته السجن من 5 إلى 15 سنة.

وشدد المستشار شوقي السيد، أستاذ القانون والخبير الدستوري على أن انتحال صفة مشرف عام للحملة ليست وظيفة عامة، لكن من الممكن أن توجه إليه اتهامات بالنصب، فيما تعتبر أنها جنحة تصل عقوبتها 3 سنوات، لكن إذا استغل هذا النصب في الاعتداء على المال العام أو جمع الأموال من المواطنين ففي هذه الحالة تعتبر هذه الجريمة "جناية" وتصل عقوبتها 15 سنة سجنًا، لكن انتحال الصفة في حد ذاته جريمة من جرائم النصب.

ووفقا للقانون، فإنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلّد أو زوّر شيئًا سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها، وهذه الأشياء هي أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة (خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه أو أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو الجهات الحكومية ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة، أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها وتمغات الذهب أو الفضة.

◘ مادة 206 مكرر
○ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختامًا أو تمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونًا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام.

وتكون عقوبة السجن مدة لا تزيد على 7 سنوات إذا كانت الأختام أو التمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تسهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

◘ مادة 207
○ يعاقب بالحبس كل من تحصّل بغير حق على أختام أو تمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة في المادة السابقة، واستعملها استعمالا ضارًا بمصلحة عامة أو خاصة.

◘ مادة 208
○ يعاقب بالحبس كل من قلّد ختمًا أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيّا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا مَن استعمل شيئًا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

◘ مادة 209
كل من تحصّل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالًا مُضرًا بأي مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أي إدارة من إدارات الأهالي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.