جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

الحالات التي يجوز فيها فصل أجهزة التنفس الصناعى عن المريض

أرشيفية
أرشيفية

قال مجمع البحوث الإسلامية في فتوي صادرة عنه: جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي، المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8 إلى 13 صفر هـ 11 إلى 16 أكتوبر 1986م، بعد التداول في سائر النواحي التي أثيرت حول موضوع «أجهزة الإنعاش» واستماعه إلى شرح مستفيض من الأطباء المختصين، قرر ما يلي: يعتبر شرعا أن الشخص قد مات وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعا للوفاة عند ذلك، إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين: إذا توقف قلبه وتنفسه توقفا تاما وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه.

وتابع: وإذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائيا، وحكم الأطباء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه، وأخذ دماغه في التحلل، وفي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص وإن كان بعض الأعضاء كالقلب مثلا لا يزال يعمل آليا بفعل الأجهزة المركبة.

وأضاف المجمع: في رده على سؤال يقول: (ما هي الحالات المرضية التي يجوز شرعا فصل أجهزة التنفس الصناعي عنها، وما هي شروط وضوابط ذلك، وفي حالة جواز فصل أجهزة التنفس الصناعي عن تلك الحالات، فهل يلزم أخذ موافقة كتابية من أهل المريض من عدمه؟ بالنسبة للفقرة الثانية، وهي مدى إلزام الطبيب بأخذ موافقة من أهل المريض قبل فصلها عنه).

وأوضح المجمع: فإن المعتبر في فصل الأجهزة هو حكم الأطباء الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه، وعليه فلا يلزم أخذ موافقة كتابية من أهل الميت على ذلك.