رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالمستندات.. "المركزي للمحاسبات" بالبحيرة يكشف صرف مبالغ مالية دون وجه حق

جريدة الدستور

حصل "الدستور" على مستندات صادرة من الجهاز المركزي للمحاسبات تفيد بصرف عدد من كبار العاملين بالديوان العام بمحافظة البحيرة والوحدة المحلية ومدينة دمنهور، مبالغ بدون وجه حق لهم بصرف تلك المبالغ المالية، من المشروعات والصناديق والحسابات الخاصة خلال عام 2014، وصلت إلى 362 ألفًا و970 جنيهًا.

وأضاف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، أنه بمقتضى قرار وزير التنمية المحلية رقم 118 لسنة 2011 بشأن تنظيم الاشتراكات في الصرف ولعائدات الصناديق الخاصة بالمحافظات، فالمادة الأولى، لا يجوز الجمع بين رئاسة أو عضوية أكثر من مجلسين أو لجنتين لإدارة المشروعات والصناديق والمشاريع المقامة بالمحافظات، وكما لا يجوز صرف أي مكافآت أو حوافز أو أية مبالغ مالية من أكثر من جهتين من الجهات المشار إليها، كما ينطوي هذا الحظر على مجالس إدارة الصناديق أو الحسابات أو المشاريع المقامة بالمحافظات أو الوحدات المحلية الأخرى أو مديريات الخدمات.

وأشار التقرير في المادة الثانية طبقا للقانون رقم 118، الحظر التام لموظفي العموم بالديوان العام مثل السكرتير العام أو السكرتير المساعد أو رئيس مدينة أو حي، رئيس مركز ونوابهم وسكرتير العموم بالوحدات المحلية وشاغلي وظائف الدرجة العالية أو مدير المديريات ووكلائهم والمستشارين، فيما نصت المادة الثالثة من القانون، على إحالة المخالفة القرار ويتعين رد المبالغ لموازنة المشروع أو الحساب مع إحالة المتسبب في المخالفة للنيابة الإدارية للتحقيق.

وذكر التقرير، أن محافظ البحيرة السابق، اللواء مصطفى هدهود، قام بمخاطبة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى برئاسة الجمهورية ومجلس الوزارء والتخطيط والتمنية المحلية والاستثمار بتاريخ 15/ 5/ 2013، طالبا الإفادة بالرأي القانوني عما إذا كان يتم الاستمرار في تطبيق قرار وزير التنمية المحلية رقم 118 لسنة 2011، والخاص بشأن تنظيم الاشتراكات في المشروعات والصناديق الخاصة بالمحافظة في ضوء صدور المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى من عدمه.

وأشار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى أن فتوى مجلس الدولة انتهت بتاريخ 6/7/2013 في الملف رقم 7/7/ 2925 سجل رقم 324 لسنة 2013 والوارد لمحافظة البحيرة برقم 881 بتاريخ 7/7/2013، ردا على المخاطبة السابقة متضمنة قرار وزير التنمية المحلية رقم 118 لسنة 2011 المشار إليه بعدم إلغائه أو تعديله من السلطة المختصة، الأمر الذي ترتب عليه تطبيقه والعمل به والإعمال بمواده.

كما نوه التقرير، إلى أن القانون رقم 242 لسنة 2011، لم يتضمن نصا صريحا أو ضمنيا بإلغاء قرار وزير التنمية المحلية رقم 118 لسنة 2011 ومن ثم يظل هذا القرار ساريا منتجا لكافة الآثار الوظيفية والمالية وانتهت الفتوى بالاستمرار بتطبيق القانون وقرار وزير التنمية المحلية.

وتابع التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات، أنه تبين قيام بعض المسئولين بمحافظة البحيرة بعدم مراعاة ما تقدم وصرف مبالغ دون وجه حق من الحسابات والصناديق الخاصة، بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 362970,39 جنيها لكل من "أحلام أحمد السيد عبد العال ومحمد عبد السلام الصيرة، فتحي عبد الغني، مجدي يحيى صبري، محمد هنداوي، مصطفى إسماعيل نوار، محمود نصر الدين زغلول".

وأوصى التقرير، بإعمال أحكام قرار وزير التنمية المحلية رقم 118 لسنة 2011، موضع التنفيذ وقيد مبلغ 362970,39 جنيها بحسابي الديون والمطلوبات الحكومية طرف المسئولين واتخاذ إجراءات تحصيل المبلغ، كما أوصى التقرير بحصر كافة الحالات المماثلة واتخاذ اللازم نحو تصويب الوضع من إجراءات وتحقيق الصالح العام مع الأخذ في الاعتبار ما تضمنته المادة الثالثة من القرار رقم 118 لسنة 2011.