رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التخطيط تؤكد عدم استثناء أي جهة من قانون الخدمة المدنية

الدكتور طارق الحصري،
الدكتور طارق الحصري، مستشار وزير التخطيط للاصلاح المؤسسي

أكد الدكتور طارق الحصري، مستشار وزير التخطيط للإصلاح المؤسسي، أنه لم يتم استثناء أي جهة بالدولة من تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية، عدا جهتين تم استثنائهما من تطبيق مادة واحدة في القانون وهي المادة 19.

وأوضح "الحصري" -في تصريحاته لـ"الدستور"، اليوم الأحد- أن المادة تتضمن أن يكون شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية بالتعيين عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية، والجهتان هما رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء نظرا للطبيعة الخاصة لهذه الجهات.

وشدد الحصري، على عدم صحة المنشور الذي تم تداوله حول استثناء ما يقرب من 10 وزارات من نطاق تطبيق القانون، لافتا إلى أن نطاق تطبيق القانون يشمل الوظائف في كافة الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، التي لا توجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية بها مثل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فيطبق عليها قانون الخدمة المدنية.

وأضاف الحصري، أنه لم يتم إصدار أي قانون على غرار الخدمة المدنية على الهيئات العامة والاقتصادية، مشيرا إلى أن كافة الهيئات التي توجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية الخاصة بها مثل هيئة قناة السويس، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتلفزيون وغيرها، لا ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية وتطبق عليها لوائحها الخاصة.

ونفى ما تردد عن أجور الكوادر الخاصة بالدولة أنها تأثرت بقانون الخدمة المدنية، مؤكدا أن أجور جميع الكوادر الخاصة في مصر لم تتأثر بفعل قانون الخدمة المدنية؛ حيث إنها غير مخاطبة بأحكامه.

وأشار إلى أن رئيس الجمهورية أصدر قرارًا بالقانون رقم 32 لسنة 2015 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015- 2016 ونص في المادة 15 بأن تلتزم كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية، التي يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي في 30 يونيو 2015 إلى فئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة في ذات التاريخ ويلغي كل نص يخالف ذلك.