رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بلاغ للتحقيق في كسر4 قطع أثرية بالمتحف المصرى

المتحف المصرى
المتحف المصرى

تقدم د. سمير صبري، المحامي ببلاغ لنيابة الأموال العامة العليا ضد كل من المسؤول ومدير المتحف المصري.

وأقام صبرى البلاغ على سند من القول إن جرائم تقع بصفة متكررة بشأن تدمير الآثار المصرية قد تصل إلى حد قول أنها جرائم مقصودة يقف وراءها أشخاص معينون، قبل ذلك كانت هناك كارثة أثرية محلية ودولية يشهدها المتحف المصري وتعرض لها تحديدا قناع توت عنخ آمون ولم نجد ثمة تحرك أو إجراء قانوني اتخذ ضد المسؤولين.

وقال مقدم البلاغ إن اليوم جريمة أخطر تقع على الآثار تمثلت في كسر أربع قطع أثرية بينها كرسي توت عنخ آمون وذلك أثناء نقلها للمتحف الكبير نتيجة أن عملية النقل والتغليف تمت بأسلوب همجي غير مهني وغير دقيق وتنتمي هذه القطع إلى مجموعات أثرية مختلفة غير أنه من اللافت للنظر أن القطع التي تعرضت للتكسير تضم كرسيا خاصا بالملك الفرعوني الشهير توت عنخ آمون أما بقية القطع، هي غطاء تابوت ومائدة قرابين عبارة عن قرص دائري في القاعدة ومثبت به عامود في المنتصف وإناء رخامي.

وكالعادة قال مصدر مسؤول بالمتحف الكبير، الذي رفض ذكر اسمه إن الأثريين بالمتحف الكبير استلموا القطع الأثرية وأثناء فك تغليفها وجدوها مكسورة وهو ما يقطع أنها كسرت أثناء نقلها في السيارات التي يفترض أنها مجهزة وأن محاضر الإرسال من المتحف المصري تؤكد أن الآثار تم تغليفها بحالة سليمة، وأكد هذا المصدر أن عملية النقل تمت بأسلوب غير دقيق ومن المفترض أن تتم عملية النقل عن طريق فريق متخصص وعلى أعلى مستوى من الكفاءة في تغليف وفك القطع الأثرية واتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات المطلوبة واللازمة لتأمين الأثر عن طريق استخدام معدات وعربات هيدروليك في نقل وتحريك الآثار واستخدام الخامات والمستلزمات التي من شأنها المحافظة على سلامة الأثر.

وأضاف صبرى أن هذا المصدر الخفي أكد أن عملية النقل لم تلتزم بالمواصفات الفنية الصحيحة في تصنيع صناديق التعبئة وتغليف ونقل الآثار وعدم مراعاة سلوك طرق ممهدة أثناء نقل وتحريك الصناديق وأن تسيير العربات بسرعات منخفضة منعا لتعرض الصناديق لاهتزازات قاسية.

وأضاف صبري أيضا أن قانون الآثار المصري المعروف بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والتعديلات عليه بالإضافة إلى بند من قانون العقوبات متعلق بالإضرار العمد بالمال العام وحددت المادة 42 من القانون العقوبة المترتبة على إتلاف الآثار المصرية التي تصل العقوبة فيها على مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات، وقدم حافظة مستندات وطلب تحقيق الواقعة.