رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دون التقيد بموعد..

حيثيات تأجيل انتخابات "الصحفيين": عمومية عاجلة لاختيار النقيب والمجلس

جريدة الدستور

أكدت محكمة القضاء الإداري، في أسباب حكمها بوقف انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، اليوم، أن دعوة المجلس للانتخابات في 6 مارس، جاء مخالفا لأحكام القانون الذي يوجب أن تنصب الدعوة إلى إجراء الانتخابات على جميع أعضاء مجلس النقابة والنقيب، وذلك بالنظر لإتمام المجلس الحالي المنتخب عام 2011 لمدته المحددة بـ 4 سنوات، ومن ثم يكون طلب وقف تنفيذ القرار قد استقام على سند من صحيح حكم القانون بما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ.

وطالبت المحكمة النقابة بضرورة الاحتكام إلى إرادة الجمعية العمومية للصحفيين في أقرب وقت ممكن، لاختيار مجلس النقابة والنقيب، دون التقيد بالموعد المقرر في قانون نقابة الصحفيين لانعقاد الجمعية العمومية في الجمعة الأولى من شهر مارس.

وأشارت المحكمة إلى أنه من الثابت في الأوراق أنه أجريت انتخابات النقابة عام 2011 وأسفرت عن انتخاب كامل لأعضاء المجلس ونقيب الصحفيين، ثم جرى التجديد النصفي عام 2013 وأسفر عن انتخابات النقيب و6 من المترشحين لعضوية المجلس يمثلون نصف عدد أعضائه، لافتة إلى أنه بانتهاء مدة المجلس في عام 2015 فإنه يتعين انتخاب مجلس جديد بكامل تشكيله وإجراء الانتخابات أيضا على منصب نقيب الصحفيين.

وقالت المحكمة إنه لا يمكن أن يحاج أن نصف الأعضاء لم يتموا كامل المدة المحددة لعضويتهم في مجلس النقابة، بحسبان أن ذلك هو النظام الذي انتهجه المشرع وأن إرادة الناخبين أعضاء الجمعية العمومية قد انصرفت إليه عند الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، كما أنه يتناسب مع الطبيعة الخاصة لنقابة الصحفيين وما تمثله من فكرة تعدد الاتجاهات وتداول الترشيح والرجوع المستمر من راغبي الترشح إلى القاعدة العامة للصحفيين للحصول على ثقتهم.

وأوضحت المحكمة أن الأصل في النصوص التشريعية ألا تحمل على غير مقاصدها وألا تفسر عباراتها على وجه يخرجها عن معناها أو يخرجها عن سياقها.

وأكدت المحكمة أن الصياغة التشريعية لعبارة (مدة العضوية بالمجلس..) تتناسب مع نظام الانتخاب لعضوية مجلس النقابة والنقيب الذي تنتهي رئاسته للمجلس بعد سنتين أي مع كل انتخاب لعضوية المجلس.