رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ننشر حيثيات استبعاد "عجلان و بلال" من انتخابات البرلمان لفسادهما بالبحيرة

جريدة الدستور

قضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية دائرة البحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاته ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة حكما تاريخيا باحرف من نور سيظل ساطعا عن ضرورة اشتراط شرط حسن السمعة الى المرشح لمجلس النواب لعام 2015.

وقضت المحكمة فى حكمها الاول وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من لجنة انتخابات مجلس النواب عن عام 2015 بادراج اسم المطعون عليه السادس صبرى محمد اسماعيل وشهرته صابر بلال دائرة ادكو فردى ومقرها مركز ادكو بمحافظة البحيرة، وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام تلك اللجنة بحذف اسم المرشح المذكورمن كشوف اسماء المرشحين بتلك الانتخابات لفقدانه احد الشروط الجوهرية المكملة دستوريا وقانونيا فى وجوب اشتراط حسن السمعة للمرشحين لمجلس النواب وذلك كله على النحو المبين بالاسباب , وامرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان.


كما قضت المحكمة فى حكمها الثانى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من لجنة انتخابات مجلس النواب عن عام 2015 بادراج اسم المطعون عليه الرابع ابراهيم عبد الفتاح ابراهيم عجلان عن الدائرة (6) فردى ومقرها مركز رشيد بمحافظة البحيرة، وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام تلك اللجنة بحذف اسم المرشح المذكور من كشوف اسماء المرشحين بتلك الانتخابات لفقدانه احد الشروط الجوهرية المكملة دستوريا وقانونيا فى وجوب اشتراط حسن السمعة للمرشحين لمجلس النواب، والزمت الجهة الادارية مصروفات الشق العاجل، وامرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان.


قالت المحكمة ان نصوص القانون رقم 46 لسنة 2014 باصدار قانون مجلس النواب لم تشترط حسن السمعة ضمن الشروط اللازمة للترشيح الا ان هذا الشرط بات من الاصول العامة فى التوظف وتقلد المناصب النيابية او التنفيذية الذى لا يحتاج الى نص خاص يقرره، وهذا الشرط يتعلق بالسلوك الشخصى للمرشح ويقصد به الا يكون المرشح قد اشتهرت عنه قالة السوء او التردى فيما يشين ضنا بكرامة السلطة التشريعية وهيبتها.

واضافت المحكمة يكفى للدلالة واليقين على التأكيد من ان عدم ادراج المشرع المصرى لشرط حسن السمعة فى اطار الشروط الواجب توافرها فيمن يترشح لمجلس النواب لا يعنى ذلك أن حسن السمعة لا يعتبر شرطا من الشروط التى يتعين توافرها فى المترشح، واية ذلك ان المشرع الدستورى ذاته فى الدستور المعدل لعام 2014 نص فى المادة 110 المشار اليها على انه "لا يجوز اسقاط عضوية احد الاعضاء الا اذا فقد الثقة والاعتبار" وهو ما رددته المادة الثامنة فى بندها السادس من القانون رقم 46 لسنة 2014 باصدار قانون مجلس النواب ، ولا ريب ان فقد الثقة والاعتبار لا تتأتى الا اذا حدث أمر يشين سمعة العضو ويسىء إلى سلوكه أثناء مدة نيابته فى المجلس وذلك مفاده ان هذا العضو كان متمتعا بحسن السمعة قبل ترشحه وفوزه فى الانتخابات التى اسفرت عن عضويته، فاذا ما ساءت سمعته فقد الثقة والاعتبار، فشرط حسن السمعة على هذا النحو ليس شرط ابتداء فحسب بل شرط بقاء كذلك، ومن ناحية اخرى فان شرط حسن السمعة اشترطه المشرع لاعضاء السلطتين القضائية والتنفيذية ومن ثم فلا يعقل او يقبل اهمال هذا الشرط بالنسبة للسلطة التشريعية ومن ينتمى اليها ابتداء وهى السلطة الاولى والاوجب فى مراعاة شرط حسن السمعة لمن ينتمى اليها فهى التىتصدر التشريعات التى تنفذها السلطة التنفيذية وتطبقها السلطة القضائية ومن ثم فان هاتين السلطتين الاخيرتين يقوم عملهما تنفيذا وتطبيقا على ما تقوم به الاولى من سن التشريعات فوجب ان يتحقق بمن سوف يلتحق بها ويصبح عضوا شرط حسن السمعة.

وذكرت المحكمة ان المشرع الدستورى قد رفع مجلس النواب فى ظل الدستور المعدل لعام 2014 - مكانا عليا وناط به مهام خطيرة ومسئوليات عظيمة فهو يمثل السلطة التشريعية فى البلاد ويقوم على امر التشريع وكذلك فقد عهد اليه الدستور باقرار السياسة العامة للدولة، واقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة والرقابة على اعمال السلطة التنفيذية وسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء او احد نوابه او احد الوزراء او نوابهم بل اناط الدستور بناء على طلب موقع من اغلبية اعضاء مجلس النواب على الاقل اتهام رئيس الجمهورية ذاته بانتهاك احكام الدستور او بالخيانة العظمى او اية جناية اخرى ويصدر قرار الاتهام بأغلبية ثلثى اعضاء المجلس وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور الحكم فى الدعوى، ونظرا لعظم هذه المهام وشدة تأثير مجلس النواب فى الحياة العامة لما يجريه من سن التشريعات ومباشرة الرقابة السياسية على النحو المتقدم، ومن ثم وجب ان يتمتع عضو مجلس النواب بحسن السمعة حتى يكون اهلا للمشاركة فى اعمال المجلس من اقتراح ومناقشة التشريعات ومعالجة المشاكل التى تعرض على المجلس ومباشرة اعمال الرقابة السياسية على اعمال الحكومة فضلا عن المشاركة فى مناقشة واقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية التى يختص المجلس بالنظر فيها والحد الادنى لهذه المناقشة ان يكون حسن السمعة ابتداء وبقاء، فان كان المرشح لا يتمتع بها افتقد هذا الشرط و يكون فاقدا لاحد الشروط الواجبة بالضرورة فى المرشح لعضوية مجلس النواب.


وفجرت المحكمة مفاجأة من العيار الثقيل عن دور المحاكم الدستورية فى البلاد العربية عن شرط حسن السمعة فى المجالس النيابية.

بقولها ان المحاكم الدستورية العليا فى البلاد العربية انتهت كذلك الى ضرورة وجوب ان يكون المترشح لمجلس الامة شرط حسن السمعة وهو شرط لا يحتاج الى نص خاص يقرره ذلك ان الحق في الترشيح يقوم على اصل التقيد بحسبانه ينظم شؤون ولاية عامة، هذه الولاية بما تنطوى عليه من تكليف تتطلب فيمن يقوم عليها صفات يتعين التحقق من توافرها طالما لم تتصادم مع المبادئ العامة والاصول الحاكمة، وهو شرط يتعلق بالسلوك الشخصى للمرشح ويقصد به الا يكون قد اشتهرت عنه قالة السوء او التردى فيما يشين، صونا لكرامة السلطة التشريعية وحفظا لهيبتها وضمانا لتمثيل الامة فى مجلسها النيابى بتخير من ينوب عنها ويمثلها احسن تمثيل، اذ يجب ان يكون هذا الشخص، حتى يكون اهلا لتمثيل الامة، محاطا بسياج من السمعة الحسنة وبعيدا عن مواطن السوء والشبهات ، وجبل على احترام القانون والزود عنه، وان هذا الشرط مستقل بذاته عن الشرط الوارد بقانون الانتخاب، فلا يلزم لسوء السمعة صدور احكام فى جرائم مخلة بالشرف او بالامانة ضد المرشح.


واستطردت المحكمة حكمها الهام انه وغنى عن البيان انه اذا كان هذا الاستقرار قائم لدى المحاكم الدستورية العليا فى كثير من البلاد العربية فى اشتراط حسن السمعة للمجالس النيابية فالاولى به الاتباع فى مصر دون ان تتسلب او تنزوى وهى الدولة التى صدرت علم القانون لتلك البلاد عن طريق خيرة خبرة مستشاريها وقضاتها الوطنيين الذين عملوا بتلك البلاد، وصدرت من قبل قيم العدالة والحق لفجر الانسانية منذ الاف السنين حينما كانت الدنيا تحبو فى مجال العلم القانونى وكانت مصر السماء التى تستظل بها الشعوب القديمة عدلا وقيما وضميرا.


واختتمت المحكمة حكمها الاول وقالت المحكمة أن المطعون عليه السادس صبرى محمد اسماعيل وشهرته صابر بلال، تقدم بطلب ترشيح نفسه فى انتخابات مجلس النواب لعام 2015 عن دائرة ادكو فردى بمحافظة البحيرة، ثم صدر القرار المطعون فيه من لجنة الانتخابات بمحافظة البحيرة متضمنا ادراج اسمه فى كشوف المرشحين في انتخابات تلك الدائرة وذلك على الرغم من انه البادى من ظاهر الاوراق انه قد ادين فى الجنحة رقم 3012 لسنة 2014 جنح ادكو بجلسة 14 / 6 / 2014 غيابيا بالحبس سنة مع الشغل وكفالة الف جنيه والمصاريف عن تهمة تبديد منقولات محجوز عليها اداريا لصالح الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية استيفاء لدين عليه لصالح تلك الهيئة مقداره خمسمائة وستون الف جنيه، كما ادين فى الجنحة رقم 2046 لسنة 2013 بجلسة 8 / 6 / 2013 عن تهمة تبديد منقولات محجوز عليها اداريا تحت يده لصالح الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية استيفاء لدين مقداره خمسمائة وتسعة وثلاثون الف جنيه وقضى فيها غيابيا بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسون الف جنيه، فضلا عن صدور الحكم ضده بجلسة 1 / 12 / 2014 فى القضية رقم 5284 لسنة 2014 جنح مستأنف رشيد المقيدة برقم 8225 لسنة 2010 جنح ادكو بعد قبول الاستئناف فى الحكم الصادر ضده بحبسه ستة اشهر مع الشغل وكفالة 200 جنيه , فضلا عن الحكم الصادر ضده بجلسة 1 / 12 / 2014 فى القضية رقم 5287 لسنة 2014 جنح مستأنف رشيد والمقيدة برقم 3491 لسنة 2009 جنح ادكو بسقوط الحق فى الاستئناف فى الحكم الصادر ضده بحبسه سنتين مع الشغل وكفالة الف جنيه، ولا ريب ان جملة تلك الاحكام تؤدى فى يقين الى افتقاده شرط حسن السمعة وتشكل اخلالا بحسن سيرته سيما وان معظمها يتعلق بجرائم الاعتداء على المال العام وهو ما يجب ان تبرأ منه ساحة من يترشح لعضوية مجلس النواب الموقر، ما يستدل من مجملها ومضمونها أنها تخل بالثقة فيه وتفقده الهيبة والاحترام وتجعله غير أهل لتمثيل الأمة في مجلس النواب، ويكون القرار المطعون فيه الصادر من لجنة انتخابات مجلس النواب بمحافظة البحيرة بادراج اسمه فى كشوف اسماء المرشحين لمجلس النواب فردى عن دائرة ادكو ومقرها مركز ادكو بمحافظة البحيرة – وبحسب الظاهر من الاوراق – مخالفا لحكم الدستور والقانون مخالفة جسيمة.



واختتمت المحكمة حكمها الثانى وقالت أن المطعون عليه الرابع ابراهيم عبد الفتاح ابراهيم عجلان، تقدم بطلب ترشيح نفسه فى انتخابات مجلس النواب لعام 2015 عن الدائرة (6) فردى مركز رشيد بمحافظة البحيرة، ثم صدر القرار المطعون فيه من لجنة الانتخابات بمحافظة البحيرة متضمنا ادراج اسمه فى كشوف المرشحين في انتخابات تلك الدائرة وذلك على الرغم من ان البادى من ظاهر الاوراق انه قد ادين واخرين فى الجناية رقم 390 لسنة 1997 جنايات الازبكية المقيدة برقم 1 لسنة 1997 كلى شمال القاهرة بالاشغال الشاقة لمدة اثنى عشر عاما عن تهمة الاضرار بالمال العام والتربح والاستيلاء على ملبغ 457 مليون وثلاثمائة وواحد وسبعون الف جنيه - والمعروفة بقضية نواب القروض - الا انه نظرا لقيام المدعى بسداد المبالغ التى حصل عليها من بنك الدقهلية التجارى ورده تلك المبالغ قضت محكمة النقض بوقف تنفيذ العقوبة نهائيا اعمالا لحكم المادة 133 من قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 162 لسنة 2004 والتى اوجبت انقضاء الدعوى الجنائية على الواقعة محال التصالح ووقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها، ولا ريب ان ما قضى به الحكم الجنائى من وقف تنفيذ العقوبة لا ينفى الفعل الذى ارتكبه المدعى عن وصف الجريمة وهى الاضرار بالمال العام والتربح ذلك ان التصالح ووقف تنفيذ العقوبة ليس سببا من اسباب الاباحة، ما يؤدى فى يقين الى افتقاده شرط حسن السمعة و تشكل اخلالا بحسن سيرته سيما وان ما ارتكبه المدعى حال كونه نائبا بالبرلمان يتعلق بجرائم الاعتداء على المال العام، وهو ما يجب ان تبرأ منه ساحة من يترشح لعضوية مجلس النواب الموقر ، مما يخل بالثقة فيه ويفقده الهيبة والاحترام ويجعله غير أهل لتمثيل الأمة فى مجلس النواب ، ويكون القرار المطعون فيه الصادر من لجنة انتخابات مجلس النواب بمحافظة البحيرة بادراج اسمه فى كشوف اسماء المرشحين لمجلس النواب فردى عن الدائرة (6) مركز رشيد بمحافظة البحيرة – وبحسب الظاهر من الاوراق – مخالفا لحكم الدستور والقانون مخالفة جسيمة.