رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ننشر نص قانون الرئيس الخاص بالكيانات الإرهابية والإرهابيين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بالقانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وعَرَّف القانون "الكيانات الإرهابية": بأنها "الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات -أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي- متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة في داخل البلاد أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.

وحدد القانون، العقوبات الموقعة على الكيانات التي يتم حظرها بحكم قضائي، بـ"وقف أنشطة الكيان، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بالإضافة إلى تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي".

كما يتم حظر الانضمام للكيان، أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.

وبالنسبة للإرهابيين، يتم إدراجهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار سفر جديد، فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتواني الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، تجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي.

شاهد الصور التالية لمعرفة النَّص الكامل للقانون..