رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حكم العدة للزوجة التى استأصل منها الرحم

جريدة الدستور

أجابت دكتورة أريج السنان أستاذ الفقه المقارن، عن حكم العدة إن كانت الزوجة استأصل منها الرحم، ومات زوجها على يقين من عدم حملها، فهل يجب عليها أن تعتد لوفاة زوجها، وإن كان واجبًا فما الحكمة؟ قائلة: إن العدة واجـبة على المتوفى زوجها فإنها تعتد أربعة أشهر وعشرًا للآية الكريمة: "وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْـراً".

وأضافت أن العدة فيها حق لله تعالى فهي أمر من أوامره، ورعاية لحق الزوج، ومصلحة للزوجة في صون سمعتها وكذلك إن لم تكن مدخولًا بها.

وأشات إلى أن الحكمة من تشريع العدة ليست مجرد براءة الرحم، بل إن الحكم والمقاصد تتعدد، ومنها ما نعرفه كالحزن على فراق الزوج وتعظيماً لقدر الزواج، ومن الحكم التي ذكرها أهل الطب أن عدة المرأة تقيها من مرض الإيدز فإنها لو عاشرت رجلًا دون زمن بين زواجها الأول والثاني – أي دون أن تعتد - لكانت عرضة للمرض، ومنها ما لا نعرفه.