رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ شريعة: حلى المرأة إذا كانت للزينة لا يجوز عليها الزكاة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال دكتور أكرم أنور أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن التحلي والتزين بالذهب أو الفضة مع الأحجار الكريمة من الأمور التي تحبها كل امرأة على وجه الأرض‏، مضيفًا أن حلي النساء المصنوع من الذهب والفضة له أحوال فيما يتصل بالزكاة، فإن كان يتخذ للتجارة فهذا تجب فيه الزكاة دون خلاف إذا بلغ النصاب خمسة وثمانين جراما من الذهب فصاعدا، وحال عليه الحول (السنة)، وقيمتها في هذه الحالة ربع العشر أي(2.5%).

وأضاف أن هناك حلي لا تستخدم للزينة بل تستخدم للأكل والشرب كالأواني المصنوعة من الذهب والفضة وما يتخذه المترفون مثل الفازات والميداليات وما شابه فهذا مع كونه محرما إلا أنه تجب فيه الزكاة، أما الحلي إذا كان للتزين فقد اختلفت فيه كلمة العلماء، والراجح أنه لا تجب فيه الزكاة.

وأشار إلى إن المرأة المسلمة إذا كانت موسرة وعندها ذهب كثير فمن باب شكر الله على نعماته تخرج الزكاة ولو استحبابا، أما إذا كانت المرأة المسلمة مضيق عليها ومن المكافحات في الحياة، وعندها كميات قليلة من الذهب فلتأخذ برأي من لم يوجب الزكاة في حلي المرأة للتزين.

أما فيما يتعلق بالأحجار الكريمة والألماس واللؤلؤ فإذا كانت للتجارة والاستثمار فيجب عليها الزكاة، وهو ما يعرف (بعروض التجارة) ومقدارها أيضا(2.5%). أما إذا كانت للتزين فلا زكاة فيها، لأن النص القرآني والنبوي تناول خصوص الذهب والفضة ولم يتطرق لغير ذلك، ومعلوم أن العبادات توقيفية يعمل فيها بالنص ولا يقبل الاجتهاد.