رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ننشر أهم ملامح المسودة النهائية لقانون الكهرباء الموحد الجديد

وزير الكهرباء والطاقة
وزير الكهرباء والطاقة

شكلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لجنة فنية وقانونية لمراجعة المسودة النهائية لقانون الكهرباء الموحد الجديد ووضع اللمسات النهائية على بنوده وفقا للمستجدات الجديدة،تمهيدا لرفعه الى الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد إقراره من مجلس الدولة لإصداره، للحاجة الشديدة لبنوده فى المرحلة القادمة، خاصة فيما يتعلق بمساهمات القطاع الخاص ومواجهة التعدى على المشروعات.
وأوضح مصدر مسئول بالكهرباء أن القانون الجديد لا يتضمن بنودا لخصخصة شركات الكهرباء أو تخلى الدولة عن دورها فى توفير الطاقة للمواطنين وتقديم الدعم المناسب إلى الفئات المحتاجة ومحدودة الدخل، وأن القانون ينهى حالة الاحتكار القائمة حاليا لشركات الكهرباء لتقديم الخدمة والسماح بتأجير الشبكة للغير بمقابل للحصول على رسوم لنقل الكهرباء لأى منطقة بعد أن يتم فصل ملكية وإدارة شركة نقل الكهرباء عن القابضة لكهرباء مصر لضمان الشفافية فى تقديم الخدمات وعدم التمييز بين الشركات العاملة فى سوق الكهرباء.
كما أكد أن القانون الجديد يشجع الاستثمار وجذب رءوس الأموال خاصة الطاقة المتجددة من خلال نظامين الأول للمنافسات، والثانى للتعريفة المميزة وتفعيل جهاز حماية المستهلك وإنشاء فروع بالمحافظات للقيام بأعمال المراقبة ومنح التراخيص وغيرهما، كما يتضمن بعض المواد المتعلقة بدعم البرنامج النووى وتشديد الإجراءات على تداول المواد المشعة والتعامل معها.
وقال أن القانون الجديد يتضمن 80 مادة فى 8 أبواب تنص على أن مجلس الوزراء له الحق فى تحديد أسعار الكهرباء على أن يعوض شركات الكهرباء فى حالة بيع وإقرار التعريفة بأقل من التكلفة المقررة من جهاز حماية المستهلك، ويتضمن القانون عقوبات مشددة تصل إلى إلغاء الترخيص لمن يخالف البيع بالأسعار المحددة بالإضافة إلى السجن المشدد لمدة 6 أشهر عقوبة سرقة التيار وغرامة 10 آلاف جنيه، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها أو شارك فى توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني، والامتناع عن عمد عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
ولفت المصدر الي إن القانون الجديد يتيح للقطاع الخاص العمل فى مجال توزيع الكهرباء على أن يتولى المرخص له بتوزيع الكهرباء إنشاء وتنفيذ مشروعات توزيع الكهرباء على الجهود المتوسطة المنخفضة وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات التوزيع فى المناطق المرخص له بمزاولة نشاطه فيها وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وحدات الإنتاج التابعة له وبيع الكهرباء المنتجة منها بترخيص من الجهاز وبيع الكهرباء على الجهود المتوسطة أو المنخفضة المشتراة من مرخص لهم آخرين مقابل تعريفة بيع يقترحها المرخص له ويقرها الجهاز فى ضوء السياسة العامة للدولة.
واضاف أن القانون يلزم المرخص له بتوزيع الكهرباء بالسماح للغير باستخدام شبكاته دون تمييز لإمداد مستهلكى الكهرباء باحتياجاتهم، ويحظر إقامة أو إنشاء أومد خطوط الغاز أو الكابلات الخاصة بالمواصلات السلكية التليفونية والتلغرافية أو خطوط نقل المنتجات البترولية أو شبكات المياه والصرف الصحى بالقرب من خطوط أو كابلات الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة والمنخفضة دون مراعاة المسافات المنصوص عليها مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب.
وأوضح أن القانون يلزم قطع أو تهذيب الأشجار أو إزالة العوائق التى تعترض منشآت مرفق الكهرباء إذا كان من شأنها الإضرار بالمنشآت المشار إليها فى حدود المسافات الموضحة من محور المسار بالنسبة إلى الخطوط الهوائية والكابلات وهى خمسة وعشرون مترا فى حالة الخطوط الهوائية للجهود الفائقة، وثلاثة عشر مترا فى حالة الخطوط الهوائية للجهود العالية، وخمسة أمتار فى حالة كابلات الجهود الفائقة والعالية، ومتران فى حالة كابلات الجهود المتوسطة والمنخفضة.