رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أئمة الإسلام: لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذو محرم أو نسوة ثقات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يشترط للمرأة في السفر، سواء كان لأعمال الإدارة والتجارة أو السياحة أو الزيارة أو الحج إلا في حالات سوف نذكرها، وهى الزوج، ووجود محرم، أو قوم عدول، أو جماعة من النساء، أو مع حرة مسلمة ثقة، وذلك حسب اختلاف الفقهاء.
وقال عطاء وسعيد بن جبير وبن سيرين ومالك والأوزاعي والشافعي في المشهور عنه: لا يشترط المحرم بل يشترط الأمن على نفسها، وقال الشافعي في رواية: مع حرة مسلمة ثقة.
وذكر بعض أصحاب الشافعي يشترط للأمان وجود نسوة أو امرأة واحدة، وقد لا تحتاج إلى أحد، بل تسير وحدها في جملة القافلة وتكون آمنة.
وقال آخرون من أصحاب الشافعي: يحصل الأمن بزوج أو محرم أو نسوة ثقات، ولا يلزمها الحج عندنا إلا بأحد هذه الأشياء، فلو وجدت امرأة واحدة ثقة لم يلزمها، لكن يجوز لها الحج معها.
وقال ابن سيرين: مع مسلم لا بأس به، وقال الأوزاعي: مع قوم عدول، وقال مالك: مع جماعة من النساء.
واشتراط المحرم لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تسافر المرأة ثلاثا إلا معها ذو محرم"، وفي لفظ لمسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم".