دار الإفتاء: يجوز للرجل زواج أخت زوجته المتوفاة بدون عدة
ذكرت دار الإفتاء المصرية عن عدة الرجل إذا أراد الزواج من أخت زوجته المتوفاة قائلة: إن الشرع والدين الإسلامي الحنيف أجاز زواج الرجل لأخت زوجته التي توفيت بدون أن ينتظر مدة أربعة شهور العدة.
وأضافت جاء في الحامدية: رجل ماتت زوجته المدخول بها ولها أخت، فهل له أن يتزوج أختها بعد موتها بيوم؟ فالجواب: نعم.