رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فتوى ملامسة الرجال للنساء أو العكس تنقض الوضوء بين القبول والرفض

سعاد صالح
سعاد صالح

هناك فتاوى عديدة يحتاج إليها بعض الناس وتسمى فتوى عموم البلوى، فالإنسان يحتاج دائمًا أن يسأل عن أمر يشعر فية أنه يعلم الحكم الشرعي الخاص بهذا الأمر.
ومن ضمن هذه الفتاوى، والتي تحدثت عنها دكتورة سعاد صالح أستاذة الفقة المقارن بجامعة الأزهر، فتوى نقض الوضوء بلمسح الرجال أو العكس.
وذكرت أن هناك اختلاف في المذاهب الفقهية، لكنها تؤكد أن نقض الوضوء ينقسم إلى أحدث أكبر وحدث أصغر فمن الأحداث الكبرى، والتي ذكرها الله تعالى في سورة النساء، ألا وهي " يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، حتى تعلمون ما تقولون"، وقالت إن الله عز وجل ينهى العبد عن شرب الخمر بالتدريج ويبتدي بالصلاة، ثم يتدرج في النهي عنها.
وأضافت أيضًا أن الحدث الأكبر في نقض الوضوء هي الجنابة أو الاحتلام بمعنى حرم الله على النساء والرجال الجنب أن يقربوا الصلاة، واستعانت بقول الله تعالى " ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنبًا"، وقالت "لا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا"، وفسرت مفهوم الاغتسال بتعميم جميع الجسد بالماء.
وذكرت أن من الأسباب الصغرى في نقض الوضوء واستعانت فيه بقول الله عزوجل " إن كان الإنسان مريضًا أو على سفر أو إذا جاء أحدكم من غائض أو لمستم النساء فأن لم يجدوا ماءً فتيمموا"، وهو المسح على التراب.
وذكرت أن مذهب الحانفية قالو "لمستم والملامسة تأتي بين شخصين لامس وملموس وهذه صيغة مفاعلة ومعناها المباشرة بين الرجل وزوجته، وقالوا إن الملامسة باليد لا تنقض الوضوء لأنها ليست مباشرة بين الرجل وزوجته، ويقصدون العلاقة بين الرجل وزوجته، وهي لا تنقض الوضوء فقط بل يجب عليهم الاغتسال أيضًا.
وقالت إن مذهب المالكية "يقول إن الملامسة أحوال إن كانت بشهوة أو باللذة ينتقض فيها الوضوء".
وأضافت في النهاية أن نقض الوضوء بالملامسة والتي داخل فيها المصافحة، وقالت إن الرأي الذي نقوم به والمعتمد على أدلة من البيت النبوي وهي إن الملامسة باليد لا تنتقض الوضوء.