رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لا يحق للزوج منع زوجته من أداء فريضة الحج

جريدة الدستور

أوضح الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية جامعة الأزهر، أنه لا يجوز للمرأة أن تلبس النقاب أو القفازين، لأن إحرام المرأة يتطلب أن تكشف وجهها وكفها، ويجوز لها أن تلبس برقعًا خفيفًا في حال وجدت ضرورة قصوى كالجمال، وإلا لزمها الفدية، مشيرًا إلى أن الصحابيات كن يكشفن وجوههن مع النبي والصحابة.
وأضاف كريمة، أن الزوج لا يحق له أن يمنع زوجته من أداء فريضة الحج، حيث أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكنها تطلب إذنه في حج النوافل والعمرة، أما فيما يخص المحرم اجتهد الفقهاء وتوصلوا إلى أن الرفقة الصالحة من الرجال والنساء، وكذلك وجود الشرطة في الموانئ والمطارات، تغني عن المحرم.