رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بلاغ للنائب العام يتهم الراقصة صافيناز بإهانة العلم المصري

الراقصة صافيناز مرتدية
الراقصة صافيناز مرتدية علم مصر

أعلن محمد بدر، القيادي بحزب المؤتمر، عن عزمه التقدم صباح غد السبت، ببلاغ للنائب العام يتهم فيه الراقصة الأرمينية صافيناز بإهانة العلم المصري على خلفية ارتدائها بدلة رقص على هيئة علم مصر، أثناء إحيائها إحدى حفلات عيد الفطر بالعين السخنة.
وأشار "بدر" في تصريحات خاصة، إلى أنه سيستند في بلاغه على القرار بقانون الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور، الذي جرم إهانة العلم ورفض الوقوف عند عزف النشيد الوطني، وأيضا على نص المادة 223 من الدستور التي تنص على أن "العلم الوطني لجمهورية مصر العربية مكون من ثلاثة ألوان هي الأسود، والأبيض، والأحمر، وبه نسر مأخوذ عن "نسر صلاح الدين" باللون الأصفر الذهبي، ويحدد القانون شعار الجمهورية، وأوسمتها، وشاراتها، وخاتمها، ونشيدها الوطني.. وإهانة العلم المصري جريمة يعاقب عليها القانون".
ومن جانبه، أكد الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، أن ما فعلته الراقصة "صافيناز" يعد إهانة للعلم المصري وفقا للدستور والقانون، لأن العلم رمز للوطن وينبغي أن يوضع في موضع احترام وتقدير.
وعن مطالبة البعض للمهندس إبراهيم محلب، رئيس الحكومة، بالتدخل لمعاقبة الراقصة على غرار تدخله في منع عرض فيلم "حلاوة روح" بعد أن أثار موجة غضب، قال: "لكي يتحرك مسئولو الدولة ينبغي أن يتصل علمهم بالواقعة وهذا لن يحدث إلا إذا تقدم أحد المواطنين ببلاغ للنيابة العامة، كما أن هذه الواقعة تحتاج لإجراء تحقيقات وتحريات لأنها وفقا للقانون الجديد تصل عقوبتها للسجن عام وغرامة 30 ألف جنيه مصري".
أكد المستشار يحيى قدري، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، أن الراقصة تتعامل على أنها مصرية وتحاول أن تعبر عن حبها لمصر لكن ما قامت به "عمل غير لائق" وينبغي محاسبتها عليه، مشددا على ضرورة أن تكون هذه الواقعة بداية للتفعيل الحقيقي لقانون إهانة العلم ومعاقبة كافة المسئولين الذين يهملون في الاهتمام بالعلم المصري المرفوع فوق مؤسساتهم.
يذكر أن المستشار عدلي منصور، الرئيس السابق، أصدر قرارا جمهوريا بقانون يجرم إهانة العلم المصري والنشيد الوطني للبلاد باعتبارهما رموزا للدولة.
جاء في القرار "أن رئيس الجمهورية هو الذي يحدد بقرار منه شكل علم الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وتقرر اللوائح العسكرية شكل الأعلام الخاصة بالوحدات والسلطات المختلفة، وشروط استعمالها وما يجب أداؤه لها من التعظيم، ويؤدي العسكريون التحية العسكرية أثناء رفع العلم على الساري وإنزاله، وأثناء الاستعراضات العسكرية، على النحو الذي تنظمه اللوائح العسكرية".
كما ينص القانون، على أن يُرفع العلم على مقار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية، والمجالس النيابية، ودور المحاكم، والسفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل المصرية بالخارج، وعلى المعابر والجمارك والنقاط الحدودية، وعلى المقر السكني الرسمي لرئيس الجمهورية، وعلى أي وسيلة انتقال يستقلها، أثناء مباشرته أعمال وظيفته، كما «يُرفع في مكان ظاهر في المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة، وتؤدي التحية للعلم كل يوم دراسي في مراحل التعليم قبل الجامعي، وفقا للضوابط والإجراءات التي يحددها وزير التربية والتعليم».
كما يحظر القانون "رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفا أو مُستهلكا أو باهت الألوان أو بأي طريقة أخرى غير لائقة، كما يُحظر إضافة أي عبارات أو صور أو تصاميم عليه ويُحظر استخدامه كعلامة تجارية أو جزء من علامة تجارية".
يُعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب في مكان عام أو بواسطة إحدى طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات، إهانة العلم ومخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون.